سؤال وجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد الأمين، وبعد.
فلقد ارتأينا انطلاقًا من أهمية كتاب مختصر عبد الله الهررِي الكافل بعلم الدين الضروري أن يعمل محتوى هذا المختصر بصورة أسئلة وأجوبة ترغيبًا للطالب المبتدئ، وتمرينًا للطالب المنجز، لتكون الاستفادة أكمل وأتم.
ولهذا، فإننا نضع بين يدي القارئ هذا العمل راجين من المولى عزّ وجلّ التوفيق والسداد.

س: ما هو الفرض العيني من علم الدين؟

ج: الفرض العيني من علم الدين هو القدر الذي يجب تعلمه من علم الاعتقاد ومن المسائل الفقهية ومن أحكام المعاملات لمن يتعاطاها وغيرها، كمعرفة معاصِي القلب والجوارح كاللسان وغيره، ومعرفة الظاهر من أحكام الزكاة لمن تجب عليه، والحج للمستطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» رواه البيهقي.

س: من هو المكلف الملزم بالدخول في دين الإسلام والعمل بشريعته؟

ج: المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، ويكون البلوغ بالنسبة للذكر بحصول أمر من اثنين: رؤية المني أو بلوغ خمس عشرة سنة قمرية، وللأنثى بحصول أمر من ثلاثة: رؤية المني أو دم الحيض أو بلوغ خمس عشرة سنة قمرية. فمن مات دون البلوغ فليس مكلفا، ومن اتصل جنونه من قبل البلوغ إلى ما بعده ومات وهو مجنون فليس مكلفًا، ومن عاش بالغًا ولم يبلغه أصل الدعوة أي: شهادة أن لا إلـه إلا الله وأن محمدًا رسول الله فليس مكلفًا.
قال تعالى {…وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً *} [سورة الإسراء] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبِي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» – رواه الإمام أحمد.

س: ما معنى قول المؤلف: «والتزام ما لزم عليه من الأحكام»؟

ج: معناه أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فالعبد التقِي هو الذي أدّى الواجبات وتجنب المحرمات، ومن مات على ذلك يدخل الجنة من غير سابق عذاب.

س: بيّن أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى.

ج: أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى الإيمان بالله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله» – رواه البخاري -. والإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، فمن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدًا في الآخرة قال الله تعالى {مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ… *} [سورة إبراهيم] .

س: بيّن أفضلية علم التوحيد على غيره من العلوم.

ج: علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم لكونه متعلقًا بأشرف المعلومات، وشرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به، ومعرفة رسوله على ما يليق به، وتنزيه الله عما لا يجوز عليه، وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال تعالى {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ… *} [سورة محمد] .
وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأبسط: «اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام».

س: هل يشترط للدخول في دين الإسلام لفظ: أشهد أن لا إلـه إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله؟

ج: لا يشترط هذا اللفظ بعينه، بل لو قال لفظًا يعطِي معناه كأن قال: لا إلـه إلا الله أو: لا رب إلا الله محمد نبِي الله كفى للدخول في الإسلام، ولكن لفظ أشهد أفضل من غيره، لأن معناها اللغوي يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف، ففيها من تأكيد المعنى ما ليس في غيرها.

س: اذكر الدليل على وجود الله.

ج: الله موجود لا شك في وجوده، قال تعالى {…أَفِي اللَّهِ شَكٌّ… *} [سورة إبراهيم] . أي لا شك في وجوده، وهذا العالَم دليل على وجود الله تبارك وتعالى، لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما من غير فاعل، كما لا يصح وجود نسخ وكتابة من غير ناسخ وكاتب، فهذا العالم لا بد له من خالق من باب أولى وهو الله تعالى.
والله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان، قال الإمام أحمد الرفاعِي رضِي الله عنه: «غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان».

س: ما معنى أشهد أن لا إلـه إلا الله إجمالاً؟

ج: معنى أشهد أن لا إلـه إلا الله إجمالاً: أعترف بلساني وأعتقد بقلبِي أن لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق أن يُتذلل له نهاية التذلل إلا الله، وهذه هي العبادة التي من صرفها لغير الله تعالى صار مشركًا، وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة كما زعم بعض الناس، قال الإمام تقِي الدين السبكي: «العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع».

س: ما معنى الواحد إذا أطلق على الله؟

ج: معنى الواحد أن الله لا شريك له في الألوهية ولا معبود بحق سواه، قال الله تعالى {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ… *} [سورة البقرة] . وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: «والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له».

س: ما معنى الأحد؟

ج: قال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، وقال بعضهم: الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام، أي ليس جسمًا لأن الجسم يقبل الانقسام عقلاً، والله ليس جسمًا. قال تعالى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *} [سورة الاخلاص] . وقال تعالى في ذم الكفار {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا… *} [سورة الزخرف] ، وقال الإمام أبو الحسن الأشعرِي في كتاب النوادر: «من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به».

س: ما معنى الأول والقديم إذا أطلقا على الله؟

ج: معنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده فهو وحده الأول بهذا المعنى، قال تعالى {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ… *} [سورة الحديد] ، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله تعالى، واجتمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله، قال ذلك الزبيدِي في شرح إحياء علوم الدين.

س: ما معنى الحي في حق الله؟

ج: معنى الحي في حق الله تعالى أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم، قال تعالى {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ… *} [سورة البقرة] ، وقال تعالى {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ… *} [سورة الفرقان] .

س: ما معنى القيوم في حق الله؟

ج: قال بعض العلماء: القيوم هو الدائم الذي لا يزول، وقال بعضهم: القيوم أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره.

س: ما معنى الدائم في حق الله؟

ج: معنى الدائم الذي لا يلحقه فناء، والفناءُ مستحيل عقلاً في حق الله، فلا دائم بهذا المعنى إلا الله، ولا شريك لله تعالى في الديمومية لأن الله دائم بذاته لا شىء غيره أوجب له ذلك، وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية بل هما شاء الله لهما البقاء.

س: ما معنى الخالق؟

ج: معنى الخالق أي الذي أبدع وكوَّن جميع الحادثات، أي أبرزها من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى إلا لله، قال الله تعالى {…هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ… *} [سورة فاطر] أي لا خالق إلا الله.

س: ما معنى الرازق في حق الله؟

ج: معنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، والرزق هو ما ينفع ولو كان محرّمًا، قال الله تعالى {وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا… *} [سورة هود] .

س: ما معنى العالم في حق الله؟

ج: معنى العالم أن الله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير، فهو عالم بكل شىء قبل حصوله، قال الله تعالى {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ *} [سورة الأنعام] .

س: ما معنى القدير في حق الله؟

ج: معنى القدير المتصفُ بالقدرة، وهي صفة أزلية أبدية يؤثر الله بها في الممكنات أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، فقدرة الله لا تتعلق بالواجب الوجود ولا بالمستحيل الوجود، قال تعالى {…وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ *} [سورة ءال عمران] .

س: بَيّنْ أقسام الحكم العقلي.

ج: الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز.
الواجب العقلي: ما لا يُتصور في العقل عدمه، وهو الله تعالى وصفاته.
والمستحيل العقلي: ما لا يُتصور في العقل وجوده، كوجود الشريك لله.
والجائز العقلي: ما يُتصور في العقل وجوده تارة وعدمه تارة أخرى كسائر المخلوقات.

س: ما معنى أن الله فعّال لما يريد؟

ج: معنى الفعال لما يريد أن الله قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، لا يعجزه عن ذلك شىء، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعانة بغيره. قال الله تعالى {…وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ *} [سورة البقرة]. وقال تعالى {…إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ *} [سورة هود] .

س: أعْطِ شرحًا موجزًا لكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

ج: معناها أن كل ما أراد الله وجوده لا بد أن يوجد في الوقت الذي شاء الله وجوده فيه، سواء في ذلك الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، وما لم يرد الله وجوده لا يدخل في الوجود، فلا يوجد ولا يكون.
ومشيئة الله أزلية أبدية لا تتغير، وهذا اللفظ مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى ذلك أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم علّم بعض بناته: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» .
والمشيئة هي: تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض.

س: ما معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله؟

ج: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، جاء تفسيرها في حديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رغّب فيه

س: الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، لماذا قيدت كلمة «كمال» بعبارة يليق به

ج: إنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم، وإما أن يكون كمالا في حق غيره وليس كمالا في حقه كالوصف برجاحة العقل، وقد يكون الوصف مدحًا لله تعالى وذمًّا في حق الإنسان وذلك كالوصف بالجبار هو مدح في حق الله وذم في حق الإنسان، ومعنى الجبار إذا أطلق على الله الذي لا تناله الأيدِي ولا يقع في ملكه غير ما أراد.

س: تكلم عن تنزيه الله عن النقائص.

ج: الله تعالى متصف بكل كمال في حقه، وهو منزه عن كل نقص أي ما لا يليق به تعالى كالجهل والعجز والمكان والحيّز واللون والحد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوِي المتوفى سنة 322هـ : «تعالى – الله – عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات»، ومعناه لا يجوز على الله أن يكون محدودًا، فإذًا هو منزه عن أن يكون جالسًا لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودًا قال الإمام علي رضي الله عنه: «إن الله خلق العرش إظهارًا لقدرته ولم يتخذه مكانًا لذاته». ذكره الإمام أبو منصور البغدادِي في كتاب الفرق بين الفِرَق بعد أن نقل الإجماع على تنزيه الله عن المكان والحد.

س: ما معنى قوله تعالى {…لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ… *} [سورة الشورى] ؟

ج: معناه أن الله لا يشبه شيئًا من اللطائف والكثائف والعلويات والسفليات، قال تعالى {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *} [سورة الاخلاص] ، أي لا نظير لله بوجه من الوجوه، قال الامام ذو النون المصرِي والإمام أحمد رحمهما الله: «مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك«، وقال الامام أبو جعفر الطحاوِي في عقيدته: «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر».

س: تكلم عن صفتي السمع والبصر لله تعالى.

ج: قال الله تعالى {…لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ *} [سورة الشورى] فالله تعالى وصف نفسه بأنه ليس كمثله شىء وأنه سميع بصير، نفى أولاً أن يكون مشابهًا للحوادث بوجه من الوجوه، ثم وصف نفسه بأنه سميع بصير، فهذا يدل على أن سمع الله لا يشبه سمع المخلوقات وبصره لا يشبه بصر المخلوقات، وكذلك سائر صفات الله لا تشبه صفات خلقه، فالله تعالى يسمع كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن أو ءالة أخرى، وهو سبحانه يرى كل المبصَرات من غير حاجة إلى حدقة ولا إلى شعاع ضوء.

س: تكلم عن قول المؤلف: فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق.

ج: يجب الاعتقاد أن الله وحده القديم الذي لا ابتداء لوجوده وأن كل ما سواه حادث، فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال من الذرة إلى العرش ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر هو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله، لا طبيعة ولا علة، بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلِي لقوله تعالى {…وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ… *} [سورة الأنعام] . قال الإمام النسفِي: «فإذا ضرب إنسان زجاجًا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله تعالى».

س: تكلم عن صفة الكلام لله تعالى.

ج: قال الإمام أبو حنيفة رضِي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط: «ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف والله متكلم بلا ءالة ولا حرف».
فالله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، ليس لكلامه ابتداء وليس له انتهاء، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع لأنه ليس حرفًا ولا صوتًا، وإنما هو صفة له تعالى لا يشبه كلام المخلوقين. قال تعالى {…وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا *} [سورة النساء] .

س: تكلم عن قول المؤلف: لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال.

ج: الله تعالى مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، والصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والأفعال أي أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقات لأن فعل الله تعالى أزلي أبدِي والمفعول حادث، قال الله تعالى {…وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى… *} [سورة النحل] أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره، وقال الإمام أبو حنيفة رضِي الله عنه والبخارِي رحمهما الله تعالى «فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث».

س: ما معنى قول المؤلف عن الله: سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا؟

ج: معنى سبحانه تنزيهًا، أي تنزيه الله تعالى، ومعنى تعالى تنزه، وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون، لأن الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده، قال تعالى {…وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ *} [سورة البقرة] .

س: قال العلماء بوجوب معرفة ثلاث عشرة صفة لله تعالى، ما هي هذه الصفات؟

ج: يجب وجوبًا عينيًّا معرفة ثلاث عشرة صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرءان إما لفظًا وإما معنى كثيرًا وهي: 1- الوجود. 2- والوحدانية. 3- والقِدم أي الأزلية. 4- والبقاء. 5- وقيامه بنفسه. 6- والقدرة. 7- والإرادة. 8- والعلم. 9- والسمع. 10- والبصر. 11- والحياة. 12- والكلام. 13- وتنزهه عن المشابهة للحادث.

س: تكلم عن أزلية صفات الله تعالى.

ج: لما ثبتت الأزلية لذات الله تعالى وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن من كانت صفاته حادثة فذاته لا بد أن يكون حادثًا، قال الإمام أبو حنيفة رضِي الله عنه في الفقه الأبسط: «فصفاته غير مخلوقة ولا محدثة، والتغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين، ومن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو توقف فيها أو شك فيها فهو كافر».

س: ما معنى شهادة أن محمدًا رسول الله؟

ج: ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: أعترف بلساني وأذعن بقلبِي أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتّبعوه، قال الله تعالى {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا *} [سورة الفرقان] .

س: أذكر بعض نسب النبي ومن أي قبيلة هو؟ وأين ولد وأين مات ودفن؟

ج: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف القرشِي صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة في شهرِ ربيع الأولِ في عام الفيل، ونزل عليه الوحي بالنبوة وهو فيها وكان عمره أربعين سنة، وهاجر إلى المدينة بعد نزول الوحي بثلاث عشرة سنة، ومكث فيها عشر سنين، توفِي بعدها صلى الله عليه وسلم ودفن في المدينة المنورة في حجرة أم المؤمنين عائشة رضِي الله عنها، أي دفن حيث مات صلى الله عليه وسلم.

س: إشرح قول المؤلف في معنى الشهادة الثانية: ويتضمن ذلك أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله تعالى.

ج: يجب الاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى، سواء كان من أخبار الأمم والأنبياء وبدء الخلق أو مما أخبر به مما يحدث في هذه الدنيا وفي الآخرة، أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد، قال تعالى {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى *} [سورة النجم] .

س: تكلم عن عذاب القبر.

ج: يجب الإيمان بعذاب القبر، فالكافر المكلف الذي مات من غير توبة من كفره يعذب في قبره، فمن ذلك عرض النار عليه كل يوم مرتين مرة أول النهار ومرة ءاخره، وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، وضرب الملكين منكر ونكير له بمطرقة من حديد بين أذنيه، وغير ذلك من العذاب، وكذلك بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا من غير توبة يعذبون في قبورهم عذابًا أقلَّ من عذاب الكفار، فيصيبهم مثلاً ضغطة القبر والانزعاج من ظلمته ووحشته.
ومن أنكر عذاب القبر كفر. قال تعالى {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ *} [سورة غافر] . وقال صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا وضعَ في قبرِهِ وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانِهِ فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: أنظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة، فيراهما جميعًا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» . رواه البخارِي ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

س: تكلم عن نعيم القبر.

ج: يجب الإيمان بنعيم القبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ومنه توسيع القبر سبعين ذراعًا في سبعين ذراعًا للمؤمن التقِي ومن شاء الله له من غير الأتقياء كبعض الشهداء ممن نالوا الشهادة ولم يكونوا أتقياء، وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: «إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكر، وللآخر: نكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد، فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنًا قال: هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إلـه إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًا، وينور له فيه، فيقال له: نم فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ، رواه ابن حبان.

س: تكلم عن سؤال الملكين منكر ونكير.

ج: يجب الإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير وهو يحصل للمؤمن والكافر من أمة الدعوة، ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، ويستثنى من السؤال الطفل والشهيد وكذلك الأنبياء، والمراد بالطفل: من مات دون البلوغ، وبالشهيد: شهيد المعركة.

س: تكلم عن البعث.

ج: البعث هو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة، وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم. قال تعالى {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ *} [سورة الحج] .

س: ما هو الحشر؟

ج: الحشر هو سوق من يخرج من القبور إلى الموقف، والناس في الحشر يكونون على ثلاثة أحوال، فقسم منهم كاسون راكبون طاعمون وهم الأتقياء، وقسم حفاة عراة وهم الفاسقون، وقسم حفاة عراة يجرون على وجوههم وهم الكفار، فالإنس يحشرون وكذلك الجن والوحوش، قال تعالى {…وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *} [سورة البقرة] ، وقال تعالى {…وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا… *} [سورة الإسراء] وقال تعالى {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ *} [سورة التكوير] .

س: تكلم عن يوم القيامة.

ج: القيامة أولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ومقدار القيامة خمسون ألف سنة مما نعدّ. قال تعالى {…فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ *} [سورة المعارج] .

س: تكلم عن الحساب.

ج: الحساب هو عرض أعمال العباد عليهم وتوقيفهم عليها بعد أخذهم كتبهم، فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه، وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وهذا الكتاب هو الكتاب الذي كتبه الملكان رقيب وعتيد في الدنيا، قال تعالى {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ *فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا *وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا *وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ *فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا *وَيَصْلَى سَعِيرًا *} [سورة الانشقاق] .

س: ما معنى الثواب والعذاب؟

ج: الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة مما يسره، وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك.

س: تكلم عن الميزان.

ج: يجب الإيمان بالميزان وهو جِرم كبير له قصبة وكفتان يوزن عليه الأعمال، قال تعالى {وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ… *} [سورة الأعراف] . فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين، وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فإن رجحت حسناته على سيئاته يدخل الجنة من غير عذاب، وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبهُ ثم أدخله الجنة بعد ذلك. قال تعالى {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ *فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ *وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ *فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ *} [سورة القارعة] .

س: تكلم عن النار.

ج: يجب الإيمان بالنار أي جهنم وبأنها مخلوقة الآن، قال تعالى {…أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ *} [سورة البقرة] ، وهي أقوى وأشد نار خلقها الله، ومركزها تحت الأرض السابعة، وهي باقية إلى ما لا نهاية له، قال تعالى {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا *خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لاَ يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا *} [سورة الأحزاب] .

س: تكلم عن الصراط.

ج: الصراط هو جسر يمد على ظهر جهنم يرده الناس، أحد طرفيه في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار، فيمرُّ الناس فيما يحاذِي الصراط.
والمؤمنون حينئذٍ قسم منهم لا يدوسون الصراط إنّما يمرُّون في هوائِهِ طائرينَ، ومنهم من يدوسونه، ثم هؤلاء قسم منهم يوقعون فيها، وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها. وأما الكفّار فكلهم يتساقطون فيها قال تعالى {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا… *} [سورة مريم] ، والورود نوعان: ورود مرور في هوائها، وورود دخول.

س: تكلم عن الحوض.

ج: الحوض هو مكان أعد الله فيه شرابًا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، ولكل نبِي من أنبياء الله حوض تشرب منه أمته، وأكبر الأحواض هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليه أكواب بعدد نجوم السماء، وينصبُّ فيه من ماء الجنة.

س: تكلم عن الشفاعة.

ج: الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير، والشفاعة تكون للمسلمين فقط، فالأنبياء يشفعون وكذلك العلماء العاملون والشهداء والملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: «شفاعتِي لأهل الكبائر من أمتِي» . رواه الحاكم وصححه.
فلا شفاعة للكفار يوم القيامة قال تعالى {…وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى… *} [سورة الأنبياء] .

س: تكلم عن الجنة.

ج: هي دار السلام، وهي مخلوقة الآن، قال تعالى {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ *} [سورة ءال عمران] . وهي باقية إلى ما لا نهاية قال الله تعالى {…وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *} [سورة النساء] . وأكثر أهلها من الفقراء، قال صلى الله عليه وسلم: «دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» الحديث. وقد أعد الله لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: «أعْدَدت لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَينٌ رَأَتْ وَلا أذُن سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر» ، رواه البخاري.

س: تكلم عن رؤية الله تعالى بالعين في الآخرة.

ج: يجب الإيمان بأن الله يُرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رءوسهم بلا كيف ولا مكان ولا جهة، قال تعالى {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ *إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *} [سورة القيامة] ، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» ، رواه مسلم، فالنبِي صلى الله عليه وسلم شبّه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبّه الله تعالى بالقمر. قال الإمام أبو حنيفة رضِي الله عنه في الفقه الأكبر: «والله تعالى يُرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رءوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة».

س: تكلم عن رؤية الله تعالى بالعين في الآخرة

ج: يجب الإيمان بأن الله يُرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رءوسهم بلا كيف ولا مكان ولا جهة، قال تعالى {وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ *إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *} [سورة القيامة] ، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» ، رواه مسلم، فالنبِي صلى الله عليه وسلم شبّه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبّه الله تعالى بالقمر. قال الإمام أبو حنيفة رضِي الله عنه في الفقه الأكبر: «والله تعالى يُرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رءوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة»

س: تكلم عن الإيمان بالملائكة.

ج: يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون، ليسوا ذكورًا ولا إناثًا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال تعالى {…عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ *} [سورة التحريم] . والذي يقول: إن الملائكة إناث حكمه التكفير، قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى *} [سورة النجم] ، وقد يتشكلون بصور الرجال من غير ءالة الذكورية

س: تكلم عن الإيمان بالرسل

ج: يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه من كان رسولاً ومن لم يكن رسولاً، وأولهم ءادم عليه السلام وءاخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى {…لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ… *} [سورة البقرة]

س: ما الفرق بين النبِي غير الرسول والنبِي الرسول

ج: النبِي غير الرسول هو إنسان أُوحِي إليه لا بشرع جديد، بل أُوحِي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله، والرسول من أُوحِي إليه بشرع جديد، وكلاهما مأمور بالتبليغ، قال تعالى {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ… *} [سورة البقرة]

س: تكلم عن الإيمان بالكتب السماوية

ج: يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله، وهي كثيرة أشهرها: القرءان والتوراة والإنجيل والزبور، وعدد الكتب السماوية مائة وأربعة كما نقل ذلك الشيخ شمس الدين الرملي في كتاب نهاية المحتاج في شرح المنهاج

س: تكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره

ج: يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، أي أنّ كل ما دخل في الوجود من خير وشر فهو بتقدير الله الأزلي، فالخير من أعمال العباد بتقدير الله ومحبته ورضاه، والشر من أعمال العباد بتقدير الله لا بمحبته ورضاه، قال صلى الله عليه وسلم: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» ، رواه مسلم

س: تكلم عن بعض ما يتعلق بالإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم

يجب الإيمان برسالة النبِي محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه خاتم النبيين أي ءاخرهم، قال تعالى {…وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ… *} [سورة الأحزاب] . وقال صلى الله عليه وسلم: «وخُتم بي النبيون» ، رواه مسلم. ويجب الإيمان بأن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم سيدُ ولد ءادم أجمعين، وهذا متفق عليه عند العلماء، وهو مأخوذ من حديث رواه الترمذِي: «أنا سيد ولد ءادم يوم القيامة ولا فخر» ، أي لا أقول ذلك افتخارًا إنّما تحدثًا بنعمة الله.

س: تكلم عن بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعال

ج: الله تعالى أرسل أنبياءه ليبلّغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم قدوة للناس، ولذلك فإن الله تعالى جملهم بصفات حميدة وأخلاق حسنة منها: الصدق والأمانة والفطانة والشجاعة والعفة، قال الله تعالى بعد ذكر عدد منهم {…وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ *} [سورة الأنعام] . فالأنبياء هم صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله نبيًّا إلاّ حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجهًا وأحسنهم صوتًا» رواه الترمذِي.

س: تكلم عن بعض ما لا يجوز على أنبياء الله من الصفات

ج: لما كان الأنبياء قدوة للناس وقد جملهم الله بالصفات الحميدة، فإنه كذلك عصمهم ونزههم عن الصفات الذميمة، فلا يجوز على أنبياء الله الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة، كما أنهم معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، ويمكن أن يرتكب الواحد منهم معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، لكن ينبهون فورًا للتوبة قبل أن يقتدِي بهم فيها غيرهم

س: قال تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم {…بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ *} [سورة الأنبياء] فما معنى ذلك؟

ج: لا شك أن الأنبياء منزهون عن الكذب، والوارد في هذه الآية من أمر إبراهيم ليس كذبًا حقيقيًّا بل هو صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبيرهم هو الذي حمله على الفتك بالأصنام الأخرى من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل صورته وهيئته، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادًا مجازيًّا، فلا كذب في ذلك

س: ما معنى قول إبراهيم عن الكوكب حين رءاه {…هَذَا رَبِّي… *} [سورة الأنعام] ؟

ج: الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، فقول إبراهيم عن الكوكب حين رءاه {…هَذَا رَبِّي… *} هو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال: أهذا ربي كما تزعمون، أما إبراهيم فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله، قال تعالى {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *} [سورة ءال عمران] .

س: قال تعالى إخبارًا عن يوسف {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ… *} [سورة يوسف] ما معنى {…وَهَمَّ بِهَا… *}؟

ج: أحسن ما قيل في تفسير {…وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ… *} أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله أي لولا أن رأى برهان ربه لهمّ بها، فلم يحصل منه هم للزنى لأن الله أراه برهانه. وقال بعض المفسرين من أهل الحق إن معنى وهمّ بها أي همّ بدفعها. ومعنى {…وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ… *} أن الله أعلمه البرهان أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها دفعنِي ليجبرني على الفاحشة، فلم يدفعها بل أدار لها ظهره ذاهبًا فشقت قميصه من خلف، فكان الدليل عليها. أما ما يروى من أن يوسف همّ بالزنى وأنه حل إزاره وجلس منها مجلس الرجل من زوجته فإن هذا باطل لا يليق بنبي من أنبياء الله تعالى، قال تعالى في براءة يوسف {…قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ *} [سورة يوسف]

س: قال تعالى حكاية عن أحد الخصمين اللذين اختصما إلى داود {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ *} [سورة ص] ، ما المراد بالنعاج في هذه الآية؟

ج: قد تكنِي العرب بالنعاج عن النساء، لكن لا يجوز تفسير النعاج في هذه الآية بالنساء كما فعل بعض المفسرين، فقد أساءوا بتفسيرهم لهذه الآية بما هو مشهور من أن داود كان له تسع وتسعون امرأة، وأن قائدًا كان له واحدة جميلة فأعجب بها داود، فأرسل هذا القائد إلى المعركة ليموت فيها ويتزوجها هو من بعده، فهذا فاسد لأنه لا يليق ما ذكر فيه بنبِي من أنبياء الله، قال الإمام ابن الجوزِي في تفسيره بعد ذكر هذه القصة المكذوبة عن سيدنا داود: وهذا لا يصح من طريق النقل ولا يجوز من حيث المعنى، لأن الأنبياء منزهون عنه، وأما استغفار داود ربَّه، فهذا لأنه حكم بين الاثنين بسماعه من أحدهما قبل أن يسمع من الآخر.

س: ما هي الردة وإلى كم قسم تقسم؟

ج: الردة هي قطع الإسلام، وهي ثلاثة أقسام كما قسمها النووِي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم: اعتقادات وأفعال وأقوال

س: أذكر دليلاً من القرءان على أن الاستخفاف بالله ورسوله كفر.

ج: قال تعالى {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ *لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ *} [سورة التوبة] .

س: أذكر واحدًا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير ساب الله.

ج: قال الإمام القاضِي عياض اليحصبِي في كتاب الشفا: «لا خلاف أن ساب الله من المسلمين كافر» ا.هـ.

س: أذكر واحدًا من العلماء ممن نقلوا الإجماع على تكفير من تلفظ بلفظ كفري أو فعل فعلا كفريًّا.

ج: قال تاج الدين السبكِي في مقدمة الطبقات: «لا خلاف عند الأشعرِي وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغنِي عنه شيئًا، لا يختلف مسلمان في ذلك».

س: ما حكم من أنكر ما عُلم من الدين بالضرورة؟

ج: من أنكر ما عُلم علمًا ظاهرًا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر، إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، شرط أن يكون غير عالم بأَن هذا من دين الإسلام، وشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه وعن المكان.

س: إلى كم قسم قسَّم العلماء اللفظ وبيّن معنى ذلك؟

ج: قسم العلماء اللفظ إلى ظاهر وصريح، فالظاهر ما كان له بحسب وضع اللغة وجهان فأكثر ولكنه إلى بعض الوجوه أقرب. فمن تكلم بلفظ ظاهر في الكفر لا يحكم بكفره حتى يتبين مراده. وأما الصريح فهو الذي لا يقبل التأويل. فمن تكلم بلفظ صريح في الكفر كفر، ولا يسأل عن مراده ولا يقبل له تأويل، إلا أن يكون لا يعرف ذلك المعنى الصريح بل يظن أن معناه غير ذلك، فإن هذا اللفظ بالنسبة إليه ليس له حكم الصريح

س: ماذا يجب على من وقعت منه ردة؟

ج: يجب على من وقعت منه الردة العود فورًا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة ويجب عليه الندم والعزم على أن لا يعود لمثله.

س: المرتد إذا لم يرجع عن كفره، ماذا يفعل به الخليفة؟

ج: إن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته أي يطلب منه الرجوع إلى الإسلام لمدة ثلاثة أيام، ويجب ذلك على الخليفة أو من يقوم مقامه، ثم لا يقبل منه الإمام إلا الإسلام وإلا قتله وجوبًا إن لم يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بدّل دينه فاقتلوه» رواه البخاري.

س: أذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالردّة؟

ج: من الأحكام التي تتعلق بالمرتد أن صيامه يبطل وكذا تيممه ونكاحه قبل الدخول وإن رجع إلى الإسلام، أما بعد الدخول فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة تعود له زوجته من غير أن يُشترط تجديد عقد النكاح. وكذلك نكاح المرتد لا يصح على مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا غيرهن، ويحرم أكل ذبيحته، ولا يرث ولا يورث، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا يجب غسله، ولا يجب تكفينه، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، وماله فىء أي يصرف في مصالح المسلمين.

س: تكلم عن أداء الفرائض وعلى من يجب؟

ج: يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه، ويجتنب مبطلاته، فلا يكفِي مجرد القيام بصور الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: «ربَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» رواه ابن حبان.

س: من كان تاركًا لشىء من الفرائض ماذا يجب تجاهه؟

ج: يجب على من رأى تاركَ شىء مما افترض الله أو يأتي به على غير وجهه، أن يأمره بالإتيان به على الوجه الذي يصح به، ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه، وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقلّ ما يلزم الإنسان عند العجز.

س: تكلم عن اجتناب المحرمات؟

ج: يجب على كل مكلف ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرًا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه.
ويشترط في النهي عن الحرام أن لا يؤدِي إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز لأنه يكون عدولاً عن الفساد إلى الأفسد.
قال عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم.

س: ما هو الحرام وما هو الواجب؟

ج: الحرام الذي فرض الله على عباده أن يجتنبوه وهو ما في ارتكابه عقاب وفي تركه ثواب، وعكسه الواجب.

س: أعطِ بعض الأمثلة عن اعتقادات كفرية.

ج: من دان بدين غير الإسلام، أو لم يصدّق بآية في القرءان، أو لم يؤمن بنبِي من الأنبياء المعلوم من الدين بالضرورة نبوته، أو اعتقد حلَّ أمر حرمتُه معلومة من الدين بالضرورة، أو اعتقد حرمة أمر حلُّه معلوم من الدين بالضرورة، أو شبّه الله بالمخلوقين كأن اعتقد المكان أو الجهة في الله، كفر كفرًا اعتقاديًّا.

س: أعطِ بعض الأمثلة عن أفعال كفرية.

ج: الذي يرمِي المصحف في القاذورات، أو يسجد لصنم أو لشمس، أو يفعل أيَّ فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، فهو كافر كفرًا فعليًّا.

س: أعطِ بعض الأمثلة عن أقوال كفرية.

ج: الذي يشتم الله أو الرسول أو الدين الإسلامي أو الكعبة، أو يستخف بالجنة أو بوعيد الله الذي لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه، أو يستهزئ بالصلاة أو بالحج فهو كافر كفرًا قوليًّا.
والقاعدة: أن كل عقدٍ أو فعلٍ أو قولٍ فيه استخفاف بالله أو ملائكته أو أنبيائه أو وعده أو وعيده أو شعائر دينه فهو كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال.

س: اذكر قول عالم من العلماء المعتبرين بيّن أن الردة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اعتقادات وأفعال وأقوال.

ج: ذكر ذلك النووي في المنهاج وغيره كروضة الطالبين، قال في المنهاج: «الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا» ا.هـ.

س: كم صلاة يجب في اليوم والليلة؟ وما هي؟

ج: الواجب في اليوم والليلة خمس صلوات. قال تعالى {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ *وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ *} [سورة الروم] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» رواه أحمد، – وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.

س: متى يبدأ وقت الظهر ومتى ينتهِي؟

ج: يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب، ويخرج وقتها عندما يصير ظل كل شىء مثل طول الشىء زيادة على ظل الاستواء.

س: متى يبدأ وقت العصر ومتى ينتهِي؟

ج: يبدأ وقت العصر بانتهاء وقت الظهر، وينتهِي بغروب كامل قرص الشمس.

س: متى يبدأ وقت المغرب ومتى ينتهِي؟

ج: يبدأ وقت المغرب بمغيب الشمس وينتهِي بغياب الشفق الأحمر.

س: متى يبدأ وقت العشاء ومتى ينتهِي؟

ج: يبدأ وقت العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر وينتهِي بطلوع الفجر الصادق.

س: متى يبدأ وقت الصبح ومتى ينتهي؟

ج: يبدأ وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق وينتهِي بطلوع أول جزء من الشمس باعتبار الأرض المستوية.

س: ما هو الفجر الصادق؟

ج: الفجر الصادق هو بياض مختلط بحمرة خفيفة معترض يطلع في الأفق الشرقِي.

س: لماذا سمّي الفجر الصادق؟

ج: لأنه يسبقه الفجر الكاذب وهو بياض عمودِي يطلع قبل الفجر الصادق ثم يختفِي ويعقبه ظلام، وسمِي الكاذب لأنه يُوهم أنه الفجر الذي يوجب الصلاة وهو ليس كذلك.

س: على من تجب الصلوات الخمس في أوقاتها؟

ج: تجب هذه الصلوات في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فيحرم تقديمها على وقتها أي أن يصليها قبل دخول وقتها، وكذلك يحرم تأخيرها عنه لغير عذر.

س: أعطِ مثالاً للعذر الذي يجوز بسببه تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها الأصلي.

ج: من الأعذار التي يجوز بسببها تقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه السفر الطويل، فيجوز للمسافر سفرًا طويلاً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.

س: أذكر شيئًا مما يجب على ولي الصبِي والصبية المميزين المسلمين تجاههما.

ج: يجب عليه أن يأمرهما بالصلاة والصيام، وإنما يجب الأمر بعد سبع سنين قمرية أي بعد تمام سبع سنين على الفور إن حصل التَمْييز وذلك بأن يَفْهَم الخطابَ ويَرُدَّ الجواب. وبعضهم فسَّر التمييز بالاستقلال بالأكل والشرب والاستنجاء، ويكون الأمر بعد تعليم أمور الصلاة. ويجب عليه أن يضربهما على تركها بعد عشر سنين كصوم أطاقاه.

س: يجب على الولي أن يعلمهما أشياء من العقائد والأحكام، أذكر بعضها.

ج: يجب عليه أن يعلمهما أن الله خالق كل شىء، وأنه سبحانه لا يشبه شيئًا من خلقه، وأنه موصوف بصفات الكمال اللائقة به كالقدرة والإرادة والعلم، وأنه منزه عن صفات النقص كالعجز والجهل، وأن لله عبادًا مكرمين يفعلون ما يؤمرون وهم الملائكة، وأنه أرسل الرسل وبعث الأنبياء مبشرين ومنذرين أولهم ءادم وءاخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله الذي ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة تنفيذًا لأمر الله ومات ودُفن فيها، وأن الله سيفنِي الجن والإنس ثم يبعثهم للحساب يوم القيامة، وغير ذلك من أمور الاعتقاد. كما يعلمهما من الأحكام فرضية الصلوات والزكاة، وحرمة الكذب والزنى والسرقة، وحلَّ بعض الأمور كالبيع وغير ذلك من الأمور الظاهرة.

س: أذكر الدليل على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة.

ج: الوضوء من شروط الصلاة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ… *} [سورة المائدة] .

س: اذكر أركان الوضوء.

ج: للوضوء ستة أركان: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس بحسب غالب الناس إلى الذقَن ومن الأذن إلى الأذن، وغسل اليدين مع المرفقين – والمرفق هو ملتقى الساعد والعضُد -، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وترتيب الأركان كما ذُكرت، فإن ترك الترتيب لم يصح الوضوء عند الشافعِي.

س: ما معنى النية عند غسل الوجه؟

ج: معناها أن ينوِي بقلبه مع غسل أول جزء من الوجه الطهارة للصلاة، أو غير ذلك من النيات المجزئة كأن ينوِي رفع الحدث الأصغر.

س: هل يجب إيصال الماء إلى باطن لحية الرجل وعارضيه في الوضوء؟

ج: يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية غير الكثيفة والعارضين غير الكثيفين، أما اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان فلا يجب إيصال الماء إلى باطنهما، بل يكفي غسل الظاهر، والكثيف ما لا تُرى البشرة من خلاله، والعارضان هما الشعر النابت على جانبي الوجه.

س: اذكر نواقض الوضوء.

ج: ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين إلا المنِي، ومسُّ قبل الآدمِي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى، وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته.

س: ما معنى أجنبية تشتهى؟

ج: معنى أجنبية أي ليست من المحارم. ومعنى تشتهى بلغت سنًّا يشتهيها فيه صاحب الطبع السليم. فخرجت بذلك الصغيرة كابنة سنة أو سنتين، ولا تخرج بذلك العجوز.

س: كيف يكون نوم الممكن مقعدته؟

ج: يكون ذلك بأن ينام ممكنًا مقعدته من الأرض بحيث لا يكون بينهما تجاف فيأمن من خروج الريح ونحوه.

س: مم يجب الاستنجاء وبم يكون؟

ج: يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني. ويكون بالماء إلى أن يطهر المحل، أو بثلاثة أحجار ينقِي بها المحل، أو بهما أي الأحجار والماء، ويقوم مقام الحجر القالع الطاهر الجامد غير المحترم. والأفضل أن يستنجِي بالحجر أولاً ثم يُتبعه بالماء.

س: تكلم عن كيفية الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجر.

ج: الاستنجاء بالماء يكون بصب الماء حتى يطهر المحل. وأما الاستنجاء بالحجر فبمسح المحل ثلاث مسحات على الأقل أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقِي الأثر وهو ما لا يزول إلا بالماء أو صغار الخزَف.

س: أعط مثالاً عن شىء قالع، ومثالاً عن شىء غير قالع.

ج: منديل الورق أو القماش شىء قالع، أما الزجاج فغير قالع.

س: أعطِ مثالاً عن شىء غير جامد.

ج: الطين شىء غير جامد.

س: أعطِ مثالاً عن جسم محترم، ومثالاً عن جسم غير محترم.

ج: الخبز جسم محترم. والورق المكتوب عليه علم شرعِي، أو اسم معظم كذلك محترم. أما الجسم غير المحترم فكالحجر أو منديل الورق أو القماش.

س: إذا تجاوز البولُ أو الغائطُ الرطبُ المحلَّ هل يكفي الحجر للاستنجاء؟

ج: إذا تجاوز البول الحشفة، أو تجاوز الغائط الرطب الصفحتين فلا يكفي الحجر والقالع الطاهر الجامد غير المحترم للاستنجاء، بل لا بد من الماء عند ذلك. والصفحتان ما انضم من الأليتين حال القيام.

س: إذا جف البول على الحشفة فهل يكفِي الحجر؟

ج: إذا جف البول على الحشفة لا يكفي الحجر بل لا بد من الماء لصحة الاستنجاء.

س: الطهارة من الحدث الأكبر من شروط الصلاة، فمن لم يجد الماء أو كان يضره ماذا يفعل؟

ج: من لم يجد الماء أو كان يضره الماء تيمم لاستباحة فرض الصلاة، ثم يغتسل عند الاستطاعة بعد ذلك.

س: ما الذي يوجب الغسل؟

ج: خروج المنِي والجماع والحيض والنفاس والولادة.

س: كيف يعرف المني؟

ج: يعرف المنِي بعلامة من هذه العلامات: خروجه بلذة، وخروجه بتدفق، وأنَّ له رائحة العجين رطبًا، ورائحة بياض البيض جافًّا.

س: ما الدليل على أن مجرد الجماع بدون إنزال منِي موجب للغسل؟

ج: الدليل على ذلك حديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» – رواه ابن ماجه

س: لو كانت الولادة من غير بلل هل توجب الغسل؟

ج: الولادة موجبة للغسل ولو كانت من غير بلل.

س: ما هي فروض الغسل؟

ج: نية رفع الحدث الأكبر ونحوها من النيات المجزئة، وتعميم جميع البدن بشرًا وشعرًا وإن كثف كباطن لحية الرجل الكثيفة مرة بالماء المطهر.

س: اذكر شروط الطهارة.

ج: الإسلام، والتمييز، وعدم المانع من وصول الماء إلى العضو المغسول، والسيلان، وأن يكون الماء مطهرًا.

س: لماذا لا يجزِئ المسح في الغسل أو الوضوء؟

ج: لا يجزِئ المسح بدل الغَسل لأن السيلان شرط لصحة الطهارة، ومعنى السيلان أن يكون الماء جاريًا على الجلد أي ولو بواسطة إمرار اليد، فلا يجزئ المسح الذي لا يسمى غسلاً.

س: ما هو الماء المطهر؟

ج: هو الماء الطاهر بنفسه الذي يطهر غيره، ويصح رفع الحدث به وإزالة النجس.

س: ما هو الماء الطاهر غير المطهر وأعط مثالاً؟

ج: هو الماء الطاهر بنفسه الذي لا يطهر غيره، كالماء المستعمل في رفع حدث.

س: لو تغير الماء بطاهر ينحل فيه، متى يخرج هذا الماء عن كونه مطهرًا؟

ج: لو تغير الماء تغيرًا كثيرًا بما يمكن صون الماء عنه، بأن تغير لونه أو طعمه أو ريحهج: إذا وقعت نجاسة غير معفو عنها كبول أو خمرة في ماء قليل أي أقل من قلتين تنجس سواء تغير الماء أو لم يتغير، وأما إن كان قلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة غيرت طعم الماء أو ريحه أو لونه تنجس، وإن لم يتغير يبقى طاهرًا مطهرًا. بالحليب مثلاً تغيرًا كثيرًا بحيث منع إطلاق اسم الماء عليه خرج عن كونه مطهرًا، وإن لم يتغير تغيرًا كثيرًا بقِي مطهرًا يصح الطهارة به.

س: ما الحكم في ماء وقعت فيه نجاسة غير معفوّ عنها؟
ج: إذا وقعت نجاسة غير معفو عنها كبول أو خمرة في ماء قليل أي أقل من قلتين تنجس سواء تغير الماء أو لم يتغير، وأما إن كان قلتين فأكثر فوقعت فيه نجاسة غيرت طعم الماء أو ريحه أو لونه تنجس، وإن لم يتغير يبقى طاهرًا مطهرًا.

س: أذكر مثالاً لنجاسة معفو عنها لا تنجس الماء إذا وقعت فيه.

ج: إن وقعت في الماء نجاسة معفو عنها كذباب مات فيه لا يتنجس إذا لم يغيره.

س: ما مقدار القلتين؟

ج: مقدار القلتين ما يملأ حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف، أو حفرة مربعة طولها ذراع وربع وكذلك عرضها وعمقها.

س: لمن يجوز التيمم؟

ج: الذي يجوز له التيمم للصلاة هو من فقد الماء، أو كان يضره الماء.

س: متى يكون التيمم للفريضة؟

ج: يكون التيمم للفريضة بعد دخول وقتها الذي يجوز فيه فعلها.

س: لو كان على البدن نجاسة ولم يكن مع الشخص إلا ماء قليل يكفِي للوضوء وحده أو لإزالة النجاسة، فماذا يفعل في هذه الحال؟

ج: يستعمل الماء لإزالة النجاسة عن بدنه ويتيمم للصلاة بعد ذلك.

س: بم يكون التيمم؟

ج: بتراب خالص طاهر غير مستعمل له غبار، وعند غير الشافعِي يصح التيمم بالحجر.

س: تكلم عن كيفية التيمم.

ج: يحصل التيمم بأن يضرب بكفيه على التراب ضربة مستحضرًا نية استباحة فرض الصلاة مع نقل التراب، ويستديم النية إلى مسح أول جزء من الوجه، ثم يمسح وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها يديه من رءوس الأصابع إلى المرفقين.

س: ماذا يحرم على من أحدث حدثًا أصْغر؟

ج: يحرم على المحدث حدثًا أصغر: الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» – رواه أبو داود -، ويحرم عليه الطواف بالكعبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بمنزلة الصلاة، غير أن الله قد أحل فيه المنطق» رواه الحاكم -، وكذلك يحرم عليه حمل المصحف ومسه، قال الله تعالى {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ *} [سورة الواقعة] وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يمسّ القرءان إلاّ طاهرٌ» . – رواه البيهقِي

س: ماذا يحرم على الجنب؟

ج: يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث حدثًا أصغر، وقراءة القرءان لحديث: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرءان» – رواه الترمذي -، ويحرم عليه أيضًا المكث في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّي لا أحِلُّ المسجد لحائض ولا جنبٍ» – رواه أبو داود في سننه

س: ماذا يحرم على الحائض والنفساء؟

ج: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب، والصيام قبل انقطاع الدم، وتمكين الزوج والسيّد من الاستمتاع بما بين سرتها وركبتها من غير حائل قبل الغسل.

س: في أي شىء تجب الطهارة عن النجاسة لصحة الصلاة؟

ج: يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان الذي يلاقيه المصلي ببدنه في صلاته، ويشترط ذلك أيضًا في المحمول له أي الأشياء التي يحملها.

س: إذا الشخص لاقته نجاسةٌ أثناء صلاته أو لاقت ثوبه أو محموله، فما الحكم؟

ج: إذا كانت النجاسة رطبة ولاقته أو ثوبه أو محموله بطَلت صلاته، وأما إن كانت يابسة وألقاها حالاً بغير نحو كمه لا تبطل صلاته، فإن لم يلقها حالاً أو أزالها بنحو كمه بطلت صلاته.

س: ما هي النجاسة العينية وكيف تزال؟

ج: النجاسة العينية هي التي يدرك لها لون أو طعم أو ريح، ويطهر المحل بإزالة عينها أي طعمها ولونها وريحها بالماء المطهر.

س: ما هي النجاسة الحكمية وكيف تزال؟

ج: النجاسة الحكمية هي التي زالت عينها فلا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، كبول جفّ وذهبت عينه ولا يظهر له لون ولا طعم ولا ريح، وتزال بجري الماء المطهر عليها مرة واحدة.

س: كيف تُزال نجاسة الكلب والخنزير؟

ج: تزال النجاسة الكلبية بغسل الموضع المتنجس سبع مرات إحداهن ممزوجة بالتراب الطهور لحديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن ممزوجة بالتراب» -رواه البخارِي وأبو داودَ وغيرُهما. ويقاس الخنزير على الكلب لأنه أسوأ حالاً منه.

س: أعطِ مثالاً عن نجاسة معفو عنها في الصلاة، ومثالاً عن نجاسة غير معفو عنها.

ج: من النجاسات المعفو عنها دم جرح الشخص نفسه، ومن النجاسات غير المعفو عنها الكثير من دم غيره.

س: متى يشترط ورود الماء على النجاسة؟

ج: يُشترط ورود الماء على النجاسة لإزالتها إذا كان قليلاً أي دون القلتين، وأما الكثير وهو الذي بلغ قلتين فأكثر فلا يشترط وروده عليها لإزالتها.

س: أذكر الشروط التي لا بد من مراعاتها لصحة الصلاة.

ج: شروط صحة الصلاة: الإسلام، والعلم بدخول وقتها، واستقبال القبلة، والتمييز، والعقل، وأن لا يعتقد فرضًا من فروضها سنة، والعلم بفرضيتها، وستر العورة، والطهارة عن الحدث والنجاسة غير المعفو عنها في البدن والمكان والثوب والمحمول له، فلا بد من مراعاة هذه الشروط لصحة الصلاة.

س: ما المراد باستقبال القبلة في الصلاة؟

ج: المراد استقبالُ الكعبة أي استقبال جرمها أو ما يحاذِي جرمها إلى السماء السابعة أو الأرض السابعة، وقد روى البخارِي ومسلم أن النبِي صلى الله عليه وسلم قال حين صلى إليها: «هذه القبلة» . واستقبالها يكون بصدر المصلي في القيام والقعود، وبمعظم البدن في الركوع والسجود، فلو استقبلها ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكف.

س: ما الحكم فيمن يصلي من غير أن يتأكد من دخول الوقت؟

ج: لا تصح صلاته بمجرد توهم دخول الوقت حتى لو صادف الوقت، ولا بد من العلم بدخول وقتها حتى تصح الصلاة.

س: ما حكم صلاة غير المميّز؟

ج: لا تصح الصلاة من الطفل غير المميّز وتصح من الطفل المميز ولا تجب عليه، وإنما يجب على وليه أمره بها إذا بلغ سبعًا، ولهما ثواب.

س: تكلم بشىء من التفصيل عن ستر العورة في الصلاة في حق الرجل والمرأة.

ج: من شروط الصلاة ستر العورة، فالرجل عورته ما بين السرة والركبة، وعورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل، وأما الأنثى الحرة فعورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين. والستر الواجب يكون من جميع الجوانب لا من الأسفل.

س: أذكر عددًا من مبطلات الصلاة.

ج: تبطل الصلاة بالكلام العمد بما هو من كلام الناس، وبالحركات الكثيرة، وبالحركة الواحدة للعب، وبالأكل والشرب، وبالحدث، وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن أو الثوب أو المحمول، وبالردّة، وبنية قطع الصلاة، وبتعليق قطعها على حصول أمر، وبالتردّد فيه، وبمضِي ركن مع الشك في نية التحرّم أو طول زمن الشك، وبالحركة المفرطة، واستدبار القبلة، وانكشاف العورة.

س: ما حكم من تكلم في صلاته؟

ج: لو تكلم بكلام الناس ذاكرًا أنه في الصلاة بطَلت صلاته ولو بحرفين أو بحرف مفهم له معنى مثل «قِ» و«عِ» و«فِ». ولو تكلم بكلام الناس كلامًا قليلاً وكان ناسيًا أنه في الصلاة لم تبطل، وأما ذكر الله فلا يبطل ولو كان مُتَعمَّدًا.

س: ما الحكم إذا تحرك الشخص في صلاته؟

ج: إذا تحرك الشخص في صلاته حركات كثيرة بلغت مقدار ركعة من الزمن بطلت صلاته، وقيل: ثلاث حركات متواليات تبطل، وما دون ذلك فلا، وكذا الحركة المفرطة والحركة بنية اللعب فإنهما تبطلان الصلاة.

س: ما حكم الأكل والشرب في أثناء الصلاة؟

ج: الأكل والشرب مبطلان للصلاة ولو قليلاً إذا كان المصلي ذاكرًا أنه في الصلاة، وأما الأكل والشرب القليل مع نسيان أنه في الصلاة فلا يبطل الصلاة.

س: لو نوى المصلي قطع الصلاة، أو علق قطعها على حصول أمر، أو تردد في ذلك، فما الحكم؟

ج: إن نوى قطعها أو علقه على حصول أمر أو تردد فيه بطلت صلاته.

س: ما الحكم في مضِي ركن مع الشك في نية التحرم، أو إذا طال زمن الشك؟

ج: إذا مضى ركن مع الشك في نية التحرم كأن قرأ الفاتحة وهو شاك بطلت، وكذا لو طال زمن الشك ولو لم يمضِ ركن تبطل.

س: ما هي شروط قبول الصلاة؟

ج: شروط القبول هي الشروط التي لا بد منها ليكون للمصلي ثواب في صلاته منها:
* أن يقصد بها وجه الله تعالى وحده
* وأن يكون مأكله وملبوسه ومكان صلاته حلالاً
* وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة

س: إذا شخص صلى وقصد بصلاته محمدة الناس فما الحكم؟

ج: إذا قصد بصلاته محمدة الناس أي قصد أن يمدحه الناس فصلاته صحيحة بلا ثواب، وعليه معصية الرياء، وهي من الكبائر.

س: من كان مأكوله حرامًا أو ملبوسه أو مكان صلاته فما الحكم؟

ج: إذا كان مأكول المصلي أو ملبوسه أو مكان صلاته حرامًا فلا أجر له في صلاته، كأن صلى في دار اغتصبها فإنه ليس له ثواب في صلاته.

س: ما معنى الخشوع؟

ج: الخشوع هو استحضار الخوف من الله سبحانه في القلب، ويزداد أجر المصلي بصلاته كلما طال زمن خشوعه فيها.

س: ما هي الأركان القولية في الصلاة؟ وهل يشترط فيها أن يسمع المصلي نفسه؟

ج: الأركان القولية في الصلاة خمسة: 1- تكبيرة الإحرام. 2- وقراءة الفاتحة. 3- والتشهد الأخير. 4- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 5- والسلام. ولا بد أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه.

س: أذكر أركان الصلاة

ج: أركان الصلاة سبعة عشر ركنًا وهي: 1-النية مع تكبيرة الإحرام. 2- وتكبيرة الإحرام. 3- والقيام في الفرض للقادر. 4- وقراءة الفاتحة. 5- والركوع. 6- والطمأنينة فيه. 7- والاعتدال. 8- والطمأنينة فيه. 9- والسجود مرتين. 10- والطمأنينة فيه. 11- والجلوس بين السجدتين. 12- والطمأنينة فيه. 13- والجلوس للتشهد الأخير وما بعده. 14- والتشهد الأخير. 15- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. 16- والتسليمة الأولى. 17- والترتيب.

س: إذا صلى من يستطيع القيام وهو قاعد فما الحكم؟

ج: إذا صلى قاعدًا وهو مستطيعٌ القيام في صلاةٍ مفروضةٍ لم تصح صلاته، وإذا كان لا يستطيع القيام لمشقة لا يحتملها فله أن يصلي الفرض قاعدًا، اما صلاة النفل فله أن يصليها قاعدًا وإن كان يستطيع القيام ولكن له نصف أجر القائم.

س: كيف تكون النية للصلاة صحيحة؟

ج: تصح النية باستحضارها في القلب عند تكبيرة الإحرام، فينوِي بقلبه فعل الصلاة وسببها إن كان لها سبب كصلاة الجنازة، ووقتها إن كان لها وقت كصلاة الضحى، وينوِي الفرضية في الفرض كأن يقول: «أصلي فرض الظهر».

س: كيف تكون قراءة الفاتحة صحيحة؟

ج: الفاتحة يجب أن تُقرأ بالبسملة والتشديدات، ويجب موالاتها بأن لا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس، وترتيبها بأن لا يقدم شيئًا منها على ما قبله، ولا بد فيها أيضًا من إخراج الحروف من مخارجها، وعدم اللحن المخل بالمعنى كأن يقرأ بدل {…نَعْبُدُ… *} : نَعْبَدُ، فإنه إن تعمده تبطل صلاته، وإن سبق لسانه إلى ذلك فلا بد من إعادة القراءة على الصواب وإلا فلا تصح صلاته. وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن يقرأ بدل {…نَعْبُدُ… *} : نِعْبُد فإنه لا يجوز.

س: ما هو الركوع المجزئ؟

ج: حد الركوع المجزئ هو أن ينحنِي بحيث تصل راحتاه إلى ركبتيه لو كان معتدل الخِلقة وإن لم يضعهما على ركبتيه، وأما الذي يصلي جالسًا فيومئ برأسه بحيث تحاذِي جبهته ما قدّام ركبتيه.

س: ما هو الاعتدال؟

ج: هو عود الراكع إلى ما كان عليه قبل ركوعه.

س: كيف يكون السجود؟

ج: يكون السجود بأن يضع المصلي جبهته على الأرض مكشوفة ومتثاقلاً بها ومنكسا بأن يجعل أسافله أعلى من أعاليه، ويضع شيئًا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه.

س: ما هي المواضع التي تكون الطمأنينة فيها ركنًا في الصلاة؟ وما هي الطمأنينة؟

ج: الطمأنينة ركن في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين، وتكون بتسكين الأعضاء دفعة واحدة بقدر: «سبحان الله».

س: ما هو أقلُّ التشهد؟

ج: أقلُّ التشهد: التحيات لله، سلام عليك أيها النبِي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

س: الصلاة على النبِي ركن من أركان الصلاة ما هو أقلُّه؟

ج: أقلُّ الصلاة على النبِي أن يقول: «اللهم صلّ على محمد».

س: هل يجزئ للسلام في الصلاة أن يقول: سلام عليكم؟

ج: لا يجزئ للسلام في الصلاة أن يقول: سلام عليكم، ويجزئه: السلام عليكم.

س: هل تفسد صلاة المصلي إن ترك الترتيب؟

ج: الترتيب ركن من أركان الصلاة، فمن تركه عمدًا كأن سجد قبل أن يركع بطلت صلاته.

س: إذا شخص نسِي الركوع ماذا يفعل؟

ج: إذا شخص نسِي الركوع ثم ذكره قبل أن يصل إلى مثله يقف ويركع، كأن سجد فذكر أنه ترك الركوع من الركعة التي هو فيها فيقف فورًا ويركع، وأما إن لم يتذكر حتى وصل إلى الركوع من الركعة الثانية أو ما بعده فإنه يتمُّ ما هو فيه ويأتي بركعة.

س: على من تجب الجماعة؟

ج: الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية.

س: على من تجب صلاة الجمعة؟

ج: الجمعة فرض عين على من تجب عليهم الجماعة إذا كانوا أربعين مكلفين مستوطنين في أبنية، وعلى من نوى الإقامة عندهم أربعة أيّام صحاح غير يومي الدخول والخروج، وعلى من بلغه نداء صيّت من طرف يليه من بلدها.

س: ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟

ج: شروط صحتها: * وقت الظهر. * وخطبتان قبل الصلاة في وقت الظهر. * وأن تصلى جماعة بهم. * وأن لا تقارنها جمعة أخرى في نفس البلد لغير حاجة.

س: إذا تقارنت جمعتان أو أكثر في بلد واحد للحاجة هل تصح الجمعتان؟

ج: إذا تقارنت جمعتان أو أكثر في بلد واحد للحاجة صحت الجمعتان كأن كان البلد كبيرًا بحيث يتعذر اجتماع الناس في مكان واحد في هذا البلد، ويصح التعدد بقدر الحاجة.

س: وإن تقارنتا لغير حاجة فما الحكم؟

ج: إن تقارنت جمعتان في بلد واحد لغير حاجة كأن كان البلد صغيرًا بحيث يسهل اجتماع الناس في موضع واحد، فإن تقارنتا بطلتا، وإن سبقت إحداهما الأخرى بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون المسبوقة.

س: ما هي أركان الخطبتين؟

ج: أركان الخطبتين: * حمدُ اللهِ، فيقول الخطيب مثلاً: الحمد لله. * والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كقول: صلى الله على محمد. * والوصية بالتقوى. وهذه الأركان الثلاثة يقولها في كلتا الخطبتين
وأن يقرأ الخطيب ءاية مفهمةً إما في الخطبة الأولى أو في الثانية. * والدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية كأن يقول: اللهم اغفر للمؤمنين.

س: إن كان مأموم وإمام يصليان في مسجد هل يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل؟

ج: إن كان مأموم وإمام يصليان في مسجد لا يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل، وأما خارج المسجد فيشترط ذلك.

س: أذكر شروط صحة الخطبتين.

ج: يشترط لصحة الخطبتين: * كون الخطيب طاهرًا عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول. * وأن يكون ساترًا للعورة قائمًا إن استطاع. * وأن يجلس بين الخطبتين. * وأن يوالي بين أركانهما، وبين الخطبتين والصلاة، فلا يفصل بين ذلك بفاصل طويل. * وأن يأتي بالأركان بالعربية.

س: ما الحكم في مقارنة المأموم للإمام وتقدمه عليه؟

ج: لو تقدم المأموم على الإمام في الموقف أو تكبيرة التحرم بطلت صلاته، وكذا لو قارنه بالتكبيرة، أما المقارنة في غير التكبيرة من الأركان فمكروهة إلا في قول ءامين، فيسنُّ أن يقارن المأموم الإمام فيه.

س: إن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي عمدًا هل تبطل صلاة المأموم؟

ج: تبطل صلاة المأموم إن تقدم على إمامه بركنين فعليين كاملين عمدًا بلا عذر، كأن ركع ثم اعتدل وبدأ بالهويّ للسجود والإمام قائم.

س: إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمدًا بغير عذر هل تبطل صلاته؟

ج: إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمدًا بغير عذر بطلت صلاته، كأن ركع الإِمام
واعتدل وبدأ بالهويّ للسجود والمأموم واقف بغير عذر، وأما إن تأخر عنه لعذر كأن تأخر لقراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته ما لم يتأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة.

س: هل من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه؟

ج: من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه، وذلك يكون بأن يرى الإمام، أو يسمع صوته، أو يرى من يرى الإمام، أو يسمع صوت المبلغ عنه.

س: إن كان بين المأموم وبين الإمام حائل يمنع الاستطراق هل تصح صلاة المأموم؟

ج: لا تصح صلاة المأموم إن كان بينه وبين الإمام حائل يمنع الاستطراق أو الرؤية، كجدار أو باب مغلق.

س: إن خالف المأموم الإِمام في سنة تفحش المخالفة فيها هل تبطل صلاة المأموم؟

ج: تبطل صلاة المأموم بذلك إن كان عالمًا بالحكم وتعمد ذلك، كأن ترك الإمام التشهد الأولَ فأتى به المأموم عامدًا عالما بالحكم، ففي هذه الحالة بطلت صلاة المأموم لتركه المتابعة المفروضة.

س: متى يجب على المأموم أن ينوِي الاقتداء في الجمعة وفي غيرها؟

ج: يجب على المأموم أن ينوِي الاقتداء في الجمعة مع تكبيرة الإحرام، وفي المعادة والمجموعة للمطر، وفي غير هذه المذكورات يشترط نية الاقتداء قبل متابعة الإمام وطول انتظاره.

س: متى يجب على الإمام نية الإمامة؟

ج: يجب على الإمام أن ينوي الإِمامة أو الجماعة في الجمعة وفي الصلاة المعادة، وهي الصلاة التي تعاد بعد أن أدّيت صحيحة لأجل جماعة أخرى، وفي المجموعة للمطر، ويُسن في غيرها.

س: ماذا يجب على المسلمين لمن وُلد حيًّا من أبوين مسلمين إذا مات؟

ج: يجب وجوبًا كفائيًّا على المسلمين غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.

س: شخص ذِميّ مات ماذا يجب له؟

ج: يجب له تكفين ودفنٌ ولا يُصلى عليه، فإن لم يكن له مال كفن وجهز للدفن من بيت مال المسلمين.

س: ماذا يجب لسقط ميت ظهر فيه خلقة ءادمِي ولم تظهر فيه أمارة الحياة كالصياح مثلاً؟

ج: يجب له غسل وكفن ودفن.

س: إذا مسلم مات في المعركة في قتال الكفار بسبب القتال، ماذا يجب له؟

ج: من مات في قتال الكفار بسببه كُفّن في ثيابه ويجب دفنهُ ولا يجب غسله ولا الصلاة عليه.

س: ما هو أقلُّ الغسل؟

ج: أقلُّ الغسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وتعميم جميع بشره وشعره وإن كثف مرة واحدة بالماء المطهر.

س: ما هو أقلُّ الكفن؟

ج: أقلُّ الكفن ما يستر جميع البدن، ومن ترك تركة زائدة على دينه كفن بثلاث لفائف.

س: ما هو أقلُّ الصلاة على الميت؟

ج: أقلُّ الصلاة على الميت، أن ينوِي فعل الصلاة على الميت، ويُعَيّن فيقول: أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت، ثم يكبر ويقرأ الفاتحة وهو قائم إن كان قادرًا، ثم يكبر ويقول: اللهم صلّ على محمد، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويقول: السلام عليكم. ويشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في غيرها من الصلوات.

س: أذكر أقلَّ الدفن الواجب للميت المسلم، وبعض سنن الدفن؟

ج: أقلُّ الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، ويُسنُّ أن يعمَّق قدر قامة وبسطة، ويوسع، ويجب توجيهه إلى القبلة. ويسن أن يدفن في لحد إن كانت الأرض صلبة، وفي شق إن كانت رخوة.

س: ما هي الزكاة؟ وفيم تجب؟

ج: الزكاة هي اسم لما يُخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص، وهي أحد الأمور التي هي أعظم أمور الإسلام، قال الله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ… *} [سورة البقرة] وقال صلى الله عليه وسلم: «وتؤتي الزكاة»
وتجب الزكاة في: * الأنعام: الإبل والبقر والغنم، * وفي التمر والزبيب، * والزروع المقتاتة حالة الاختيار كالقمح والشعير، * وفي الذهب والفضة، والمعدِن والركاز منهما، * وفي أموال التجارة، * وتجب زكاة الفطر.

س: ما هي الشروط التي لا تجب الزكاة بدونها في الأَنعام؟

ج: أن يكون مالكها حرًّا مسلمًا ملكه تام، وأن يمر عليها في ملكه سنة تامة، والنصاب، وأن يسيمها في كلإٍ مباح، وأن لا تكون عاملة.

س: ما هو النصاب الأوّلُ لكل من الأنعام الثلاثة؟ وماذا يجب فيه؟

ج: أول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة. وأول نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع. وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة. والشاة هي جذعة ضأن أَتمَّتْ سنة وطعنت في الثانية أو أسقطت مقدم أسنانها، أو أنثى من المعز استكملت سنتين، والتبيع من البقر هو الذكر منها الذي أتم سنة.

س: ما هو أولُ نصاب التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار؟ وماذا يجب فيها؟

ج: أول نصابها خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبِي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد، والمد هو الحفنة بكفي رجل معتدل. ويجب فيها العشر إن لم تسق بمؤنة ونصفه إن سقيت بها، وما زاد على النصاب أخرج منه بقسطه، وما كان دون النصاب فليس فيه زكاة.

س: ما الحكم في زرع العام الواحد؟

ج: يُضم محصول العام الواحد بعضه إلى بعض، ولكن لا يكمل جنس بجنس، فلا يكمل قمح بشعير مثلاً.

س: ما هي شروط وجوب الزكاة في التمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار؟

ج: أن يكون مالكها حرًّا مسلمًا ملكه تام، وأن يبدو صلاح الثمر أو أن يشتد الحب، والنصاب.

س: ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة؟

ج: نصاب الذهب عشرون مثقالاً (وهو 875.84 غرامًا من الذهب الخالص)، ونصاب الفضة مائتا درهم (وهو 125،594 غرامًا من الفضة الخالصة).

س: ماذا يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة؟ وما هو الواجب إخراجه؟

ج: أن يكون المالك مسلمًا حرًّا ملكه تام، ويمرّ عليها سنة كاملة إلا في المعدن والركاز فلا يشترط فيهما مرور الحول فتخرج في الحال. وفي النصاب وما زاد عليه ربع العشر إلا الركاز فيجب فيه الخمس.

س: تكلم عن زكاة أموال التجارة؟ متى تجب؟ وما هو الواجب إخراجه فيها؟

ج: تجب زكاة التجارة بعد حولان الحول إذا بلغت النصاب، ويجب إخراج ربع عشر القيمة.

س: بم تجب زكاة الفطر؟ وعلى من؟

ج: تجب زكاة الفطر بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، على كل واحد صاع من غالب قوت البلد، إذا فضلت عن دَيْنه، وكسوته، ومسكنه، وقوته، وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته.

س: هل لزكاة الفطر وقت محدد بعينه لإخراجها؟

ج: لهذه الزكاة خمسة أوقات: * وقت جواز وهو رمضان. * ووقت وجوب وهو غروب شمس ءاخر يوم منه. * ووقت فضيلة وهو قبل صلاة العيد. * ووقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا أن يكون لعذر * ووقت حرمة وهو ما بعد غروب شمس يوم العيد، إلا أن يكون أخّرها لعذر.

س: متى تكون النية في الزكاة؟

ج: تكون النية في جميع أنواع الزكاة مع الإِفراز.

س: إلى من يجب صرف الزكاة؟

ج: يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان. قال الله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ… *} [سورة التوبة] ، ولا يجوز ولا يجزِئ دفعُها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان.

س: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟

ج: الفقير هو الذي لا يجد نصف كفايته، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية ولكن لا يجد الكفاية تامة.

س: من هم العاملون عليها؟

ج: العاملون عليها هم الذين يوكلهم الخليفة أو من يقوم مقام الخليفة لجمع الزكوات ولم يجعل لهم أجرةً من بيت المال كالساعي، والكاتب، والقاسم، وغيرهم.

س: من هم المؤلفة قلوبهم؟

ج: المؤلفة قلوبهم هم كالذين أسلموا حديثًا ونياتهم ضعيفة، أو كانوا شرفاء في قومهم ويرجى بإعطائهم أن يسلم نظراؤهم.

س: من هم المؤلفة قلوبهم؟

ج: المؤلفة قلوبهم هم كالذين أسلموا حديثًا ونياتهم ضعيفة، أو كانوا شرفاء في قومهم ويرجى بإعطائهم أن يسلم نظراؤهم.

س: ما معنى «في الرقاب»؟

ج: في الرقاب معناه الأرقاء المكاتبون الذين كاتبوا أسيادهم على مبلغ من المال ليتحرروا.

س: من هم الغارمون؟

ج: الغارمون هم الذين ارتكبتهم الديون ولا يستطيعون وفاءها.

س: ما المراد بقوله تعالى {…وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ… *}

ج: المراد الغزاة المجاهدون المتطوعون للجهاد في سبيل الله، وليس معناه أيَّ عمل خيرِي، فلا يجوز دفع الزكاة لبناء مدرسة، أو مسجد، أو مستشفى مثلاً، ولا تجزئ، وتبقى في ذمته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» – رواه البخاري -.

س: من هو ابن السبيل؟

ج: ابن السبيل هو كالمسافر الغريب المجتاز بمحل الزكاة ولم يكن معه ما يكفيه لإكمال سفره، فهذا يعطى من مال الزكاة ولو كان في بلده غنيًّا.

س: على من يجب صيام شهر رمضان؟

ج: يجب صومُ رمضان على كل مسلم مكلف قادر على الصيام، ولا يصح من حائض ونفساء، ويجب عليهما القضاء.

س: عَدّدْ أعذارًا يجوز بها الفطر

ج: يجوز الفطر لمريض وحامل ومرضع يشق عليهم الصوم مشقة لا تحتمل، ويجب عليهم القضاء، ويجوز الفطر لحامل ومرضع إن خافتا على أولادهما، وعليهما القضاء والفدية. ويجوز الفطر لمسافرٍ سَفَرَ قصر وإن لم يشقَّ عليه الصوم، ويجوز الفطر لعاجز عن الصوم لكبرِ سن أو زمانة، أو مرض لا يرجى برؤه، ومعنى زمانة الإنسان الذي كسره المرض بحيث لا يطيق الصوم.

س: هل يجب التبييت والتعيين في النية؟ ومتى؟

ج: يجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم من رمضان، وذلك بأن ينوِي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر صيام اليوم التالي من رمضان.

س: عمّ يجب على الصائم الإمساك؟

ج: يجب عليه الإمساك عن الجماع، والاستمناء، والاستقاءة، والردة، وعن دخول عين جوفًا إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه.

س: هل القىء مفطّر؟

ج: لو غلبه القىء لا يفطر إلا أن يبتلع شيئًا منه أو ريقَه المتنجس غير مغلوب، أما لو استقاء بنحو إدخال إصبعه فإنه يفطر.

س: هل الجنون والإغماء في نهار رمضان يفسد الصيام؟

ج: لو جُنّ ولو لحظة فسد صومه، وإذا أغمِي عليه كل اليوم فسد صومه، أما لو نام كل اليوم لم يفسد.

س: ما هي الأيام التي لا يصح صومها؟

ج: لا يصح ولا يجوز صوم العيدين، وأيام التشريق الثلاثة وهي التي تلي يوم عيد الأضحى، وكذا النصف الأخير من شعبان، ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله، أو يصومه لقضاء أو نذر أو وِرْد كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس، أو كفارة.

س: شخص جامع في نهار رمضان بغير عذر ما حكمه؟

ج: من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدًا باختياره عالما بالتحريم كأن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ذاكرًا للصيام فسد صومه وعليه الإثم والقضاء فورًا والكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ستين مدًّا.

س: ما هو الحج، واذكر ءاية وحديثًا يدلان على وجوبه على المستطيع؟

ج: الحج هو قصد الكعبة بالأفعال المعهودة ودليل وجوبه قوله تعالى {…وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً… *} [سورة ءال عمران] وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام: «وحج البيت» رواه مسلم.

س: على من يجب الحج والعمرة؟

ج: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويردّه إلى وطنه، فاضلاً عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه.

س: ما هي أركان الحج؟

ج: أركان الحج: * الإحرام، بأن يقول في قلبه مثلاً: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. * والوقوف بعرفة. * والطواف بالبيت. * والسعي بين الصفا والمروة. * والحلق أو التقصير. * والترتيب في معظم الأركان.

س: متى وقت الوقوف بعرفة؟

ج: وقت الوقوف بعرفة هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد.

س: هل تشترط الطهارة للطواف؟ وكيف يطوف؟

ج: تشترط الطهارة للطواف، ويطوف سبعة أشواط مبتدئًا بالحجر الأسود، جاعلاً الكعبة عن يساره، ويكون طواف الإفاضة وهو طواف الفرض بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة العيد.

س: كيف يكون السعي بين الصفا والمروة؟

ج: يكون السعي بعد طواف، ويبتدئ بالصفا وينتهِي بالمروة، والسعي سبعة أشواط، ولا تشترط فيه الطهارة.

س: ما هو أقلّ ما يحصل به ركن الحلق أو التقصير؟

ج: يحصل بإزالة ثلاث شعرات بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك.

س: ما هي أركان العمرة؟

ج: أركان الحج هي أركان العمرة، إلا الوقوف بعرفة فليس ركنًا للعمرة، بل ولا يُشرع للعمرة الوقوف بعرفة.

س: ماذا يحرم على المحرم بالإحرام؟

ج: يحرم على من أحرم: * طيب ودهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبين. * وإزالة ظفر وشعر. * وجماع ومقدماته. * وعقد نكاح. * وصيد مأكول بري وحشي. * ويحرم على الرجل ستر رأسه. * ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه. * ويحرم على المرأة ستر وجهها وقفاز.

س: ماذا عليه من فعل شيئًا من هذه المحرمات؟

ج: من فعل شيئًا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح فليس فيه فدية وفيه إثم، ويزيد الجماع بالإفساد قبل التحلل الأوّل ووجوب القضاء فورًا وإتمام الفاسد.

س: أذكر واجبات الحج

ج: يجب في الحج: * الإحرام من الميقات. * ومبيت مزدلفة ومنى على قول، ولا يجبان على قول. * ورمْيُ جمرة العقبة يوم النحر. * ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق. * وطواف الوداع على قول في المذهب.

س: متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة والجمرات الثلاث؟

ج: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق.

س: تكلم عن حكم صيد مكة والمدينة.

ج: يحرم صيد الحرمين وقلع نباتهما على محرم وحلال، وتزيد مكة بوجوب الفدية. فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها.
تنبيه:
تُسَنُّ زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» – رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي -.
وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليهبِطَنَّ عيسى ابن مريم حكما مُقْسطًا، وَلَيَسْلُكَنَّ فجًّا حاجًّا أو معتمرًا، وليَأتِيَنَّ قبري حتى يُسلّم عليَّ، ولأردنَّ عليه»

س: ماذا يجب على المسلم المكلف قبل أن يدخل في شىء؟

ج: يجب على المسلم المكلف أن لا يدخل في شىء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم، لأنه لا بد من مراعاة ما كلفنا الله به.

س: من هو التاجر الصدوق؟

ج: التاجر الصدوق هو الذي لا يتعدى الحدود ويقهر نفسه على إجراء العقود على ما أمر الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء» – رواه الترمذي -.

س: لماذا يحتاج عقد النكاح إلى مزيد احتياط وتثبت؟

ج: يحتاج عقد النكاح إلى مزيد من الاحتياط والتثبت حذرًا مما يترتب على فقد ذلك من كون النكاح فاسدًا والمعاشرة بالزنى، وكون الذي تلده المرأة من هذه المعاشرة أولاد زنى ونحو ذلك. فصل في البيوع والربا وقسمة التركة قال الله تعالى {…وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا… *} [سورة البقرة] .
قال سيدنا عمر رضِي الله عنه: «لا يقعد في سوقنا من لم يتفقه» – رواه البيهقِي

س: تكلم عن الربا

ج: الربا حرام معلوم من الدين بالضرورة حرمته، ويحرم فعله وأكله وكتابته وشهادته، وأشد أنواعه حرمة ربا القرض، وهو كل قرض اشترط فيه جر منفعة للمقرض وحده أو له وللمقترض.

س: تكلم عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة. وما معنى نسيئة. وما هما النقدان؟

ج: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة، ويسمى ربا النسيئة، والنقدان هما الذهب والفضة، فيحرم بيع الذهب بالفضة والعكس إلى أجل وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض إلى أجل كأن يقول له: بعتك هذا الذهب بكذا من الفضة تسلمنيه بعد كذا من الوقت، فمعنى النسيئة هنا تأجيل الدفع ولو إلى مدة قصيرة.

س: متى يحرم البيع بغير تقابض؟

ج: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه بغير تقابض بأن يفترقا من غير أن يتقابضا، وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض نسيئة أو بغير تقابض، كأن يبيعه قمحًا بشعير إلى أجل فإنه حرام.

س: تكلم عن بيع اللحم بالحيوان.

ج: يحرم بيع اللحم بالحيوان كبيع خروف حيّ بشىء من لحم البقر مثلاً.

س: تكلم عن بيع الدين بالدين

ج: بيع الدين بالدين حرام، وذلك كأن يبيع دينًا له على زيدٍ لعمرٍو وبثمن مؤجل إلى شهر مثلاً.

س: تكلم عن ربا الفضل

ج: ربا الفضل هو بيع الذهب بالذهب متفاضلاً أو بيع الفضة بالفضة كذلك، أي مع زيادة الوزن في أحد الجانبين. وكذلك المطعومات بيع صنف منها بجنسه مع التفاضل في الكيل أو الوزن هو ربا.

س: تكلم عن بيع ما لم يقبضه وما لم يره

ج: يحرم بيع ما لم يقبضه، ويحصل القبض بالنقل فيما يُنقل، والمناولة فيما يُتناول كس: ما حكم بيع الفضولي؟
ج: يحرم بيع الفضولي، وهو من ليس مالكًا للشىء الذي يبيعه، ولا وكيلاً ولا وليًّا ولا مأذونًا، فلا يصح هذا البيع.الثوب، وكذلك يحرم بيع ما لم يره ولم يوصف له.

س: هل تشترط الصيغة للبيع؟

ج: اشترط بعض الفقهاء الصيغة لصحة البيع، وقال بعض: بأن التراضِي يكفِي ولو بلا صيغة.

س: تكلم عن بيع غير المكلف

ج: لا يصح بيع غير المكلف وعليه كالمجنون والصبِي. وأجاز بعض الأئمة أن يبيع الصبِي المميز بإذن وليه.

س: تكلم عن بيع ما لا منفعة فيه.

ج: يحرم بيع ما لا منفعة فيه كالحيات والعقارب والنمل.

س: ما حكم بيع ما لا قدرة على تسليمه؟

ج: لا يصح بيع ما لا قدرة على تسليمه كالفرس الضالّ.

س: تكلم عن بيع ما لا يدخل تحت الملك

ج: يحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالأرض الموات إن لم يحيها، وكالحر.

س: تكلم عن بيع المجهول

ج: لا يصح بيع المجهول كأن يقول: بعتك أحد هذين الثوبين بكذا من غير تعيين.

س: تكلم عن بيع النجس والمسكر

ج: لا يصح بيع النجس كالدم والبول، والمسكر كالخمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه» – رواه أبو داود -.

س: تكلم عن بيع المحرَّم

ج: يحرم بيع كل محرم كطنبور ومزمار، ويحرم بيع الشىء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصِي الله به.

س: تكلم عن بيع المعيب.

ج: يحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه، قال صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» – رواه مسلم

س: متى تقسم تركة الميت؟

ج: لا تصح قسمة تركة الميت ولا بيع شىء منها ما لم توف ديونه وتنفذ وصاياه، وتخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه، إلا أن يباع شىء لقضاء هذه الأشياء.

س: تكلم عن تفتير رغبة المشترِي أو البائع

ج: إذا فتر رغبة المشترِي أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتري منه حرم، كأن اتفق مع ءاخر على أن يبيعه شيئًا بثمن معلوم، فحرام أن يأتي شخص ليضعف رغبة البائع قائلاً له مثلاً: أنا أشتريه منك بأزيد، افسخ الاتفاق. وبعد العقد في مدة الخيار أشدُّ.س: تكلم عن تفتير رغبة المشترِي أو البائع

س: تكلم عن احتكار الطعام.

ج: يحرم أن يشترِي الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى.

س: تكلم عن البيع بالمزاد

ج: البيع بالمزاد جائز، إلا إن كان الشخص متآمرًا مع صاحب البضاعة لأنه يحرم أن يزيد في ثمن سلعة ليغُرَّ غيره.

س: تكلم عن البيع بثمن مؤجل.

ج: يجوز بالإجماع بيع ما يحل بثمن مؤجل، ولو قال البائع: هذا الشىء أبيعه بعشرة نقدًا وبعشرين بثمن مؤجل، فقال المشتري: أشتريه نقدًا، أو أشتريه بثمن مؤجل، أي مضى على أحد العقدين صح. والمحرم هو أن يقول بعتك نقدًا بكذا ومؤجلاً بكذا فيقول المشتري: أرسل لي على ذلك دون الاتفاق على أحد العقدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» رواه أبو داود

س: تكلم عن الغش.

ج: يحرم أن يغش أو يكذب في الوزن، والذرع، والكيل، والعد.

س: ممن يطلب العلم الشرعي؟

ج: يجب على مريد رضا الله تعالى وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه، قال الإمام المجتهد التابعِي محمد بن سيرين رضِي الله عنه: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» رواه مسلم في مقدمة صحيحه.

س: أعطِ أمثلة عن قرض جرّ منفعة.

ج: أن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشترِي فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل الدين، وهو حرام. أو أن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ليستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض، أو أن يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوه طعامهم بأقلّ من سعر المثل، ويسمى المقضِي، وهو حرام.

س: عدّد شروط صحة النكاح.

ج: شروط صحة النكاح: ولي، وشاهدان، وزوجان خاليان من موانع النكاح، وإيجاب كقول الولي: زوجتك أو: أنكحتك ابنتِي فلانة، وقبول كقول الزوج: قبلت زواجها أو: قبلت هذا النكاح.

س: ماذا يشترط في الولي؟

ج: يشترط في الولي: الذكورة والحرية والبلوغ والإسلام (إلا في نكاح الكتابية) والعقل، وأما العدالة ففي اشتراطها خلاف.

س: ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة؟

ج: يصح زواج المسلم من المسلمة والنصرانية واليهودية فقط.

س: ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم؟

ج: لا يصح زواج المسلمة من غير المسلم، ومن أحل ذلك فقد كذب القرءان وخرج من الإسلام. قال تعالى {…فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ… *} [سورة الممتحنة] .

س: ماذا يشترط في الشاهدين؟

ج: يشترط في الشاهدين: الذكورة والحرية والبلوغ والعدالة والإسلام والعقل، ويشترط أن يكونا عارفين بلغة العقد، ويعرفان المعقود عليها إما برؤية وجهها أو باسمها ونسبها.

س: أعطِ مثالاً عن صيغة عقد النكاح

ج: يقول الولي للخاطب مثلاً: زوجتك ابنتِي فلانة على مهر قدره كذا، فيقول الخاطب: قبلت زواجها على هذا المهر، بحضور الشاهدين.

س: إلى كم نوع ينقسم الطلاق؟

ج: ينقسم الطلاق إلى ضربين: صريح وكناية، والكناية تفتقر إلى نية.

س: أعطِ مثالاً عن الطلاق الصريح.

ج: أن يقول زوج لزوجته: طلقتك، أو: أنت طالق.

س: أعطِ مثالاً عن الطلاق الذي هو كناية.

ج: أن يقول زوج لزوجته عليَّ الحرام منك، فإنه إن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقًا وإلا فلا.

س: من ذكر ان من طلق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يحسب ثلاثًا؟

ج: يحسب ثلاثًا بالإِجماع، نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإِجماع وغيرُه، وهو مذهب الشافعِي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من الأئمة، وخالف في ذلك ابن تيمية فكان هذا من جملة ضلالاته التي فارق فيها الأمة، وخرق بها الإجماع.

س: إذا طلق الزوج زوجته تطليقة أو اثنتين، هل يشترط لإِرجاعها في أثناء العدة عقد جديد؟

ج: لا يشترط عقد جديد بل يكفِي أن يقول مثلاً: أرجعت زوجتِي إلى نكاحِي، وأما إن مضت العدة فيحتاج إلى عقد جديد.

س: تكلم عن الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله

ج: مما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به وهو إثبات وجوده بلا كيفية، ولا كمّية، ولا مكان. ويقرن بذلك الإيمان بما جاء به سيدنا محمد عن الله تعالى من الإيمان به أنه رسول الله، والإيمان بحقية ما جاء به عن الله تعالى.

س: تكلم عن الإخلاص بالطاعة.

ج: من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص وهو إخلاص عمل الطاعة لله تعالى أي أن لا يقصد بعمل الطاعة محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال.

س: تكلم عن الندم على المعاصي

ج: من الواجبات القلبية التوبة من المعاصي إن كانت كبيرة أو صغيرة وهي الندم، ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة.

س: ما معنى التوكل على الله؟

ج: التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله لأنه خالق كل شىء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله.

س: ما معنى المراقبة لله؟

ج: من واجبات القلب المراقبة لله، ومعنى المراقبة استدامة خوف الله تعالى بالقلب بتجنبِ ما حرّمه وأداء ما فرضَه. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرّمات.

س: ما معنى الرضا عن الله؟

ج: يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي لا يعترض على الله اعتقادًا ولفظًا، باطنًا وظاهرًا في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر، والحلو والمر، والرضا والحزن، والراحة والألم، مع التمييز في المقدور والمقضي، فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبّه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله، والمقضي الذي هو محبوب لله على العبد أن يحبّه، والمقضي الذي هو مكروه لله تعالى كالمحرمات على العبد كراهيتها من حيث إن الله تعالى يكرهها ونهى عباده عنها.

س: ما معنى الشكر على نعم الله؟

ج: الشكر قسمان: شكر واجب وشكر مندوب.
فالشكر الواجب: هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعِم الذي أنعم عليه أو على غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك، وهذا هو الشكر المفروض على العبد.
والشكر المندوب: هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضّل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا.

س: ما تعريف الصبر، وما هو الصبر الواجب؟

ج: الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات، والصبر عما حرم الله أي كفّ النفس عما حرّم الله، والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرّمه بسبب المصيبة، فإن كثيرًا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب.

س: تكلم عن بغض الشيطان.

ج: يجب على المكلّفين بغضُ الشيطان لأن الله تعالى حذّرنا في كتابه منه تحذيرًا بالغا قال الله تعالى {…فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا… *} [سورة فاطر] ، والشيطان هو الكافر من كفار الجنّ، وأما مؤمنوهم فهم كمؤمني الإنس فيهم صلحاء وفيهم فساق، ويطلق الشيطان ويُراد به إبليس الذي هو جدّهم الأعلى.

س: تكلم عن بغض المعاصي.

ج: يجب كراهية المعاصي من حيث إن الله تبارك وتعالى حرّم على المكلفين اقترافها، فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره

س: تكلم عن محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين

ج: يجب على المكلف محبة الله ومحبة كلامه ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه الأنبياء وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه، قال الله تعالى {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ… *} [سورة ءال عمران] . وأما معنى محبة الصحابة أنهم أنصار دين الله ولا سيّما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما الآل فإن أُريد بهم مطلق أتباع النبيّ الأتقياء فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة، وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون، فوجوب محبتهم لما خُصُّوا به من الفضل. ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله.
قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» -رواه البخاري ومسلم –

س: ما هو الرياء بأعمال البرّ؟

ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا وابتغي به وجهه» – رواه النسائِي -. والرياء هو العمل بالطاعة لأجل الناس أي ليمدحوه، ويحبط ثوابها، وصاحبه عليه إثم

س: ما هو العُجب بطاعة الله؟

ج: العُجب بطاعة الله هو شهود العبادة صادرة من النفس غائبًا عن المنة، ولا يحبط ثوابها إلا إذا كان مقارنا للعمل، وعلى صاحبه إثم

س: ما معنى الأمن من مكر الله؟

ج: هو أن يسترسل الشخص في المعاصِي ويعتمد على رحمة الله قال تعالى {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ *} [سورة الأعراف] ومعنى مكر الله هنا عقوبة الله

س: ما معنى القنوط من رحمة الله؟

ج: القنوط من رحمة الله أن يعتقد أن الله لا يغفر له البتة وأنه لا محالة يعذبه، وذلك نظرًا لكثرة ذنوبه مثلاً. قال تعالى {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ… *} [سورة الزمر] .

س: ما هو التكبر؟

ج: التكبر نوعان: ردّ الحق على قائله مع العلم بأن الحق مع القائل لنحو كون القائل صغير السن، واستحقار الناس وهو أن ينظر إلى غيره بعين الاحتقار وإلى نفسه بعين التعظيم

س: تكلم عن الحسد

ج: الحسد هو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها له وتمني انتقالها إليه وعمل بمقتضاه

س: ما هو الحقد؟

ج: الحقد هو إضمار العداوة للمسلم والعمل بمقتضى هذه العداوة وعدم مخالفة ما يستشعر به في نفسه من ذلك بالكراهية

س: تكلم عن المنّ بالصدقة

ج: المنّ بالصدقة هو أن يعدد نعمته على ءاخذها، أو يذكرها لمن لا يُحب الآخذ اطلاعه عليها ليكسر قلبه، وهو يحبط الثواب ويبطله قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى… *} [سورة البقرة]

س: ما هو الإصرار على الصغيرة المعدود من الكبائر؟

ج: الإصرار على الصغيرة المعدود من الكبائر هو أن تغلب صغائره على حسناته وهو من معاصِي القلب، لأنه يقترن به قصد النفس معاودة ذلك الذنب وعقد القلب على ذلك

س: ما هو سُوء الظن بالله وبعباد الله؟

ج: سوء الظن بالله هو أن يظن بربّه أنه لا يرحمه بل يعذبه، وأن يظنّ بعباد الله السوء بغير قرينة معتبرة

س: ما حكم الفرح بالمعصية؟

ج: الفرح بالمعصية حرام سواء كانت منه أو من غيره

س: ما حكم الغدر؟

ج: الغدر حرام، وهو كأن يقول لشخص: أنت في حمايتِي ثم يفتك به هو أو يحرض غيره على الفتك به، وهو حرام ولو بالكافر كأن يؤمّنه ثم يقتله

س: تكلم عن المكر

ج: المكر هو ايقاع الضرر بالمسلم بطريقة خفية، وهو حرام، قال عليه الصلاة والسلام: «المكر والخداع في النار» أخرجه الترمذِي –

س: تكلم عن بغض الصحابة والآل والصالحين

ج: بغض الصحابة جملة كفر، والصحابيُّ هو من اجتمع بالنبِي عليه الصلاة والسلام على طريق العادة وءامن به ومات على ذلك. أما الآل فالمراد بهم أقرباؤه عليه الصلاة والسلام المؤمنون وأزواجه. والصالحون هم الأتقياء كالعلماء العاملين وغيرهم، فيحرم بغضهم

س: تكلم عن البخل فيما أوجب الله وعن الشح، والحرص

ج: البخل بما أوجب الله حرام كأن يمتنع عن دفع الزكاة بعد الوجوب والتمكن. والشحّ هو زيادة البخل وهو حرام. والحرص هو شدة تعلق النفس لاحتواء المال وجمعه على الوجه المذموم، كالتوصل به إلى الترفع على الناس وعدم بذله إلا في هوى النفس

س: تكلم عن الاستهانة بما عظم الله، والتصغير لما عظم الله

ج: الاستهانة بما عظم الله حرام، والاستخفاف به كفر، فمن استخف بالجنة مثلاً فقد كفر، أما إنْ لم يستخف لكنه لم ينزلها في قلبه المنزلة التي أمر الشرع بها فهذا ليس كفرًا لكنه حرام. ويكفر من جعل جهنم شيئًا خفيفًا كمن يقول غدًا نتدفأ بنار جهنم. أما لعن جهنم وسبها فجائزٌ لأن الله ذمها في القرءان فقال {…وَسَاءَتْ مَصِيرًا *} [سورة النساء]
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» – رواه البيهقي –

س: هل أكل الربا من معاصِي البطن؟

ج: نعم أكل مال الربا من معاصِي البطن، قال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديْه» – رواه أبو داود –

س: ما هو المكس؟ وما حكم أكل ماله؟

ج: المكس هو الضرائب التي تؤخذ من المسلمين بغير حق، وأكل مال المكس حرام من الكبائر بلا خلاف

س: ما حكم أكل مال الغصب؟ وما هو الغصب؟

ج: أكل مال الغصب حرام، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلمًا اعتمادًا على القوة

س: ما هي السرقة؟

ج: السرقة أخذ المال خفية ليس اعتمادًا على القوة، وهي محرمة.

س: الشىء الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع، ما حكمه؟

ج: كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فالانتفاع به حرام، ومثال ذلك: المال الذي يأخذه المستأجر باسم الخلو إذا انتهت مدة استئجاره وأراد المالك إخراجه، فإنه حرام في الشريعة.

س: ما هي الخمرة؟ وما حد شاربها؟

ج: الخمرة هي كل مائع يعطِي نشوة وطربًا ويُذهِب العقل، ويحد شاربها أربعين جلدة إن كان حرًّا ونصفها إن كان رقيقًا، وللإمام الزيادة تعزيرًا.

س: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟

ج: يحرم أكل المسكر، وكذلك يحرم أكل النجس كالدم والمستقذر كالمنِي وإن كان طاهرًا.

س: من هو اليتيم؟ وما حكم أكل ماله؟

ج: اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعد، فإن بلغ لا يسمى يتيمًا، ولا يجوز أكل ماله ظلما، ولو تصدق به على سائل فحرام على السائل أخذه، قال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا… *} [سورة النساء] .

س: ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف؟

ج: قال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عند شروطهم» رواه البيهقي. فالتصرف بالوقف على خلاف ما شرط الواقف حرام.

س: ما حكم المأخوذ بوجه الحياء؟

ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحِلُّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» رواه البيهقِي. فما أخذ بوجه الحياء فالانتفاع به حرام.

س: تكلم عن النظر إلى النساء الأجنبيات.

ج: يحرم النظر إلى النساء الأجنبيات أي غير الزوجة والأمة بشهوة إلى الوجه والكفين وغيرهما، وإلى ما عدا الوجه والكفين ولو بغير شهوة، قال صلى الله عليه وسلم: «وزنى العينين النظر» – رواه البخاري -.

س: ماذا يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي؟

ج: يجوز لها أن ترى منه ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة.

س: ما حكم كشف الرجل أو المرأة السوأتين في الخلوة؟

ج: يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة، ويجوز لحاجة، والحاجة كالاغتسال والتبرد ونحوهما.

س: ماذا يجوز للرجل أن يرى من محارمه؟

ج: الرجل يجوز أن ينظر من محارمه إلى ما عدا ما بين السرة والركبة بغير شهوة.

س: إلى ماذا يجوز للمرأة المسلمة أن ترى من المسلمة؟

ج: يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها.

س: النظر بالاستحقار إلى المسلم، ما حكمه؟

ج: يحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم، لأن هذا فيه إيذاء له.

س: النظر في بيت الغير، ما حكمه؟

ج: النظر إلى بيت الغير بغير إذنه أي مما يكره أن يطلع عليه أحد حرام، وكذلك يحرم النظر إلى شىء أخفاه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكثر خطايا ابن ءادم من لسانه» رواه الطبرانِي.

س: ما هي الغيبة؟ وما هو البهتان؟

ج: الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم حيًّا كان أو ميتًا في خلفه بما فيه بما يكره، والبهتان أن تذكره بما يكره بما ليس فيه، وهو أشدّ في التحريم.

س: ما هي الأحوال التي تجوز فيها الغيبة؟

ج: الأحوال التي تجوز فيها الغيبة هي التحذير كأن يحذر من رجل يغش الناس في دينهم أو دنياهم، وفي أحوال أخرى، وهي مجموعة في قول بعضهم:
تَظَلَّمْ وَاسْتَعِنْ وَاسْتَفْتِ حَذّرْ وعَرّفْ واذْكُرَنْ فِسْقَ المجَاهِرْ

س: ما هي النميمة؟

ج: النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم. قال تعالى {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ *} [سورة القلم] ، وهي من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة قتات» رواه البخارِي. والقتات النمام، والمعنى أنه لا يدخلها مع الأولين.

س: ما حكم التحريش بين مسلمين؟

ج: يحرم التحريش بين مسلمَين، ولو من غير نقل قول للإفساد بينهما، وكذلك يحرم التحريش بين البهائم.

س: ما هو الكذب؟

ج: الكذب هو كل كلام بخلاف الواقع، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يصلح الكذب في جِدّ ولا هزل» رواه البيهقي.

س: ما حكم اليمين الكاذبة؟

ج: يحرم الحلف بالله كذبًا، وهو من كبائر الذنوب لما فيه من تهاون بتعظيم اسم الله.

س: ما هي ألفاظ القذف؟ وما هو حد القاذف؟

ج: ألفاظ القذف كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانًا أو أحد قرابته إلى الزنى، فهي قذف لمن نُسب إليه إما صريحًا مطلقًا أو كناية بنية، ويحد القاذف الحر ثمانين جلدة، والرقيق نصفها.

س: ما حكم سابّ الصحابة؟

ج: سبُّ الصحابة بالإجمال كفر، أما سب أبي بكر أو عمر أو نحوهما فمن الذنوب الكبيرة، قال تعالى {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ… *} [سورة التوبة].

س: ما حكم شهادة الزور؟

ج: شهادة الزور من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» رواه البيهقِي، أي شبهت به.

س: كيف يكون مطل الغنِيّ؟

ج: مطل الغني هو أن يقترض مالاً من شخص إلى أجل ثم يحل الأجل ويماطل في دفع الدين مع القدرة على الدفع، قال صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم» – رواه أبو داود -.

س: ما حكم شتم المسلم ولعنه والاستهزاء به؟

ج: يحرم شتم المسلم ولعنه والاستهزاء به وكل كلام مؤذ له بغير حق، قال عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق» رواه البخاري.

س: أعطِ أمثلة عن الكذب على الله ورسوله.

ج: الكذب على الله منه ما يؤدي إلى الكفر وهو أن ينسب إلى الله تحليل ما حرمه أو تحريم ما أحله في شرعه وكذلك نسبة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم بأن الأمر على خلاف ما يقول لأن في ذلك تكذيبًا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه ما لا يؤدي إلى الكفر ولكنه من كبائر الذنوب.

س: ما هي الدعوى الباطلة؟

ج: الدعوى الباطلة كأن يدّعِي على شخص ما ليس له اعتمادًا على شهادة الزور.

س: ما هو الطلاق البدعِي؟

ج: الطلاق البدعِي كأن يطلق زوجته في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، ويقع هذا الطلاق وإن كان محرّمًا.

س: ما هو الظهار؟ وماذا فيه؟

ج: الظهار هو كأن يقول لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، وهو حرام، وفيه كفارة إن لم يطلق بعده فورًا، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا ستين مدًّا، والكفارة تكون قبل الجماع قال تعالى {…مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا… *} [سورة المجادلة] .

س: ما هو اللحن في القرءان؟

ج: هو تغيير الصواب في القراءة، وهو حرام وإن لم يخلّ بالمعنى.

س: هل يحرم السؤال للغنِي بمال أو حرفة؟

ج: من كان له مال يكفيه حاجاته الأصلية، أو له مهنة تكفيه، يحرم عليه أن يشحذ.

س: كيف يكون النذر بقصد حرمان الوارث؟

ج: كأن ينذر قبل موته كذا لفلان حتى لا يرثه أحد ورثته ويُشهِد شهودًا على ذلك، ولا يثبت هذا النذر إذا كان بقصد حرمان الوارث.

س: كيف يكون ترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره؟ أعطِ مثالاً على ذلك.

ج: رجلٌ كان عنده أماناتٌ لآخر ومات ولم يذكر ذلك في وصيةٍ، ولم يخبر بها ولم يُشهد عليها بحيث يحفظ حق صاحب الأمانة، فهذا عليه ذنب.

س: كيف يكون الانتماء إلى غير أبيه؟ وإلى غير مواليه؟

ج: إذا شخصٌ زعم أنه ابن فلان وهو يعلم أنه ليس كذلك، فهذا انتمى إلى غير أبيه، وهو حرام. وإذا زعم أن فلانًا كان مولاه، أي كان سيده ثم أعتقه، وهو يعلم أنه ليس كذلك بل كان سيده غيره، فهذا انتمى إلى غير مواليه، وهو حرام أيضًا.

س: ما معنى الخطبة على خِطبة أخيه؟

ج: إذا مسلم خطب بنتًا وكلم وليها ووافق على خطبته، ثم جاء شخص فقال لهم: أخطبوني ابنتكم وافسخوا خِطبة ذاك، هذا حرام لما فيه من الإيذاء والقطيعة.

س: تكلم عن الفتوى بغير علم.

ج: يحرم الفتوى بغير علم ولو أصابَتْ، لورود الحديث: «من قال في القرءان برأيه فقد أخطأ ولو أصاب» رواه الترمذِي، وحديث: «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض» رواه ابن عساكر.

س: ما حكم تعلم العلوم المضرة وتعليمها؟ وأعطِ مثلا.

ج: يحرم تعلم علم مضرّ وتعليمه لغير سبب شرعي، كتعلم السحر والشعوذة والتنجيم.

س: ما حكم من يحكم بغير حكم الله؟

ج: من حكم بغير حكم الله جاحدًا لحكم الله، أو زاعمًا أن هذا أفضل من حكم الله، أو أنه مساوٍ له، فهذا كافر. أما من حكم بغير الحكم الشرعِي لرشوة أو قرابة أو غير ذلك من غير تكذيب للشرع فهذا فاسق، ولا يكون كافرًا.

س: ما هو الندب والنياحة؟

ج: الندب هو عدُّ محاسن الميت برفع الصوت نحو: «واجبلاه، واكهفاه»، والنياحة هي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت، وكلاهما حرام.

س: ما حكم القول الذي يحث على محرم أو يفتّر عن واجب؟

ج: يحرم كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب، قال تعالى {…وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ… *} [سورة المائدة] .

س: ما حكم من يقدح في الدين؟

ج: يكفر من يقدح في الدين أي يطعن في القرءان أو الأنبياء أو شعائر الله مثلاً.

س: ما معنى التزمير وما حكمه؟

ج: التزمير هو النفخ في المزمار، وهو حرام.

س: ما حكم الساكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

ج: يحرم السكوت لغير عذر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى {كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *} [سورة المائدة] .

س: ما حكم كتم العلم الواجب؟

ج: يحرم كتم العلم الواجب مع وجود الطالب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار» رواه ابن حبان.

س: تكلم عن الضحك لخروج الريح، وعن كتم الشهادة.

ج: يحرم الضحك على المسلم لخروج الريح استحقارًا له. وكذلك يحرم كتم الشهادة، فإذا طلب منه القاضِي الشرعِي الشهادة فكتمها حرم، قال تعالى {…وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ… *} [سورة البقرة] .

س: تكلم عن رد السلام.

ج: رد السلام في بعض الأحوال فرض كفاية، فإذا سلّم مسلم غير فاسق على جماعة مسلمين يجب على هؤلاء رد السلام وجوبًا كفائيًّا، أي إن ردَّ بعضهم السلام لم يعد فرضًا على الآخرين. أما إذا خصّ واحدًا معينًا بالسلام فيجب عليه الرد وجوبًا عينيًا.

س: متى تحرم القُبلة حتى للزوجة؟

ج: يحرم على الرجل أن يقبل زوجته وأمته التي تحل له بشهوة إن كان محرمًا وكذا يحرم عليه أن يقبلهما إن كان صائمًا فرضًا إذا خشي الإنزال. ويحرم عليه أن يقبل كلَّ من لا يحل له قُبلته. فصل في معاصِي الأذن.

س: تكلم عن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه.

ج: الاستماع إلى كلام قوم وهم كارهون لذلك بأن علم أنهم يكرهون اطلاعه عليه لا يجوز، إلا إن كانوا يكيدون للمسلمين فاستمع إليهم بقصد دفع الضرر عن المسلمين فيجوز. قال صلى الله عليه وسلم: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صُبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة» – رواه البخاري، والآنك هو الرصاص المذاب.

س: أذكر بعض معاصِي الأذن.

ج: من معاصِي الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة، والاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرًا وكرهه، ويلزمه الإنكار إن قدر.

س: تكلم عن التطفيف في الكيل والوزن والذرع.

ج: يحرم التطفيف في الكيل والوزن والذرع، والمطففون هم الذين إذا اكتالوا على الناس، أي إذا أخذوا منهم يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون، قال تعالى {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ *الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ *وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ *} [سورة المطففين] .

س: تكلم عن السرقة وعن حدّها.

ج: السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل أخذ مال الغير خفية، ويحد السارق إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه بقطع يده اليمنى، ثم إن عاد فرجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى.

س: تكلم عن النهب والغصب والمكس والغلول.

ج: من معاصِي اليدين النهب، وهو أخذ المال جهارًا، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلمًا اعتمادًا على القوة، وهما من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ظلم قيد شبر من أرض طُوّقه من سبع أرضين يوم القيامة» رواه البخارِي وأبو داود. والمكس هو ما يؤخذ من التجار بغير حق كالعشر ونحوه، قال النووِي: «من قال المكس حق السلطان كفر». وأما الغُلول فهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، وهو من الكبائر.

س: تكلم عن القتل، وعن القصاص، وعن الكفارة فيه.

ج: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عمدًا أكبر الذنوب بعد الكفر، وفي القتل الكفارة مطلقًا، أي إن كان عمدًا أو خطأً أو شبهه، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين. وفي القتل العمد أي قتل المسلم عمدًا بغير حق القصاص إلا ان عُفي عنه على الدية أو مجانًا.
وفي الخطأ وشبهه الدية، والدية: مائة من الإبل في الذكر الحر المسلم، ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة. وتختلف صفات الدية بحسب القتل.

س: تكلم عن الضرب بغير حق.

ج: يحرم ضرب المسلم أو الذمّي بغير حق. ومثله ترويع المسلم بنحو سلاح.

س: تكلم عن أخذ الرشوة وإعطائها.

ج: يحرم أخذ الرشوة وإعطاؤها، قال صاحب التعريفات عن الرشوة: هو ما يعطى لإبطال حق أو لإِحقاق باطل.

س: تكلم عن إحراق الحيوان، والمثلة به.

ج: يحرم إحراق الحيوان إلا إذا ءاذى ولا يستطاع التخلص من أذاه إلا بالحرق، فيجوز حينئذٍ. ومن معاصِي اليد المثلة بالحيوان وهي تقطيع الأجزاء وتغيير الخلقة.

س: ما حكم اللعب بالنرد؟

ج: اللعب بالنرد حرام من الصغائر، وأما الشطرنج فجائز.

س: تكلم عن اللعب بما فيه قمار.

ج: يحرم اللعب بكل ما فيه قمار، والمجمع على تحريمه هو أن يُخرجَ العوض من الجانبين.

س: اذكر بعض ءالات اللهو المحرمة التي يحرم اللعب بها.

ج: يحرم اللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار.

س: ما حكم لمس الأجنبية؟

ج: يحرم لمس الأجنبية عمدًا بغير حائل ولو بلا شهوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «واليدان زناهما البطش» رواه مسلم.

س: ما حكم تصوير ذي روح؟

ج: يحرم في مذهب الإمام الشافعيّ تصوير ذي روح سواء كان مجسّمًا أو لا.

س: تكلم عن منع الزكاة.

ج: يحرم منع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، وإخراج ما لا يجزئ، أو إعطاؤها من لا يستحقها.

س: ما معنى منع الأجير أجرته، وما الحكم؟

ج: يحرم منع الأجير أجرته أي ترك إعطائها له.

س: بيّن ما يحرم كتابته.

ج: يحرم كتابة ما يحرم النطق به.

س: ما هي الخيانة وأقسامها؟

ج: الخيانة هي ضد النصيحة، وقد تكون بالفعل كأكل الأمانة، وقد تكون بالقول كجحد الأمانة، وقد تكون بالحال كإيهام المؤتمن بأنه أهل لتحمل الأمانة وهو ليس أهلاً.

س: تكلم عن منع المضطرّ ما يسده، وعدم إنقاذ غريق.

ج: يحرم منع المضطر ما يسده، وعدم إنقاذ غريق معصوم من غير عذر فيهما، وهذا بالنسبة للقادر، وأما غير القادر فلا إثم عليه.

س: تكلم عن الزنى.

ج: الزنى من الكبائر، وهو إدخال الحشفة في الفرج، ويحد الحر المحصن ذكرًا كان أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت، وغيره بمائة جلدة وتغريب سنة للحر، وينصّف ذلك للرقيق فيجلد خمسين ويغرّب نصف عام.

س: تكلم عن اللواط.

ج: اللواط هو إدخال الحشفة في الدبر، وهو من الكبائر، وحد الفاعل حد الزنى، وأما المفعول به فحده جلد مائة وتغريب عام.

س: ماذا يحرم من الجماع والاستمناء؟

ج: يحرم إتيان البهائم ولو ملكه، والاستمناء بيد غير الحليلة، والوطء في الحيض، أو النفاس، أو بعد انقطاعهما وقبل الغسل، أو بعد الغسل بلا نية من المغتسلة أو مع فقد شرط من شروط الغسل، ويحرم الزنى، وإتيان الزوجة في الدبر.

س: ماذا يحرم من التكشف؟

ج: يحرم كشف العورة عند من يحرم نظره إليه ككشف الرجل عورته أمام غير زوجته أو أمته، وكذا يحرم كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة.

س: ما حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؟

ج: يحرم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط في الصحراء من غير حائل، أو بحائل يبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، أو كان ارتفاعه أقلّ من ثلثي ذراع، أما في بيت الخلاء فيجوز استقبال القبلة واستدبارها بذلك بلا كراهة.

س: ما حكم التغوط على قبر المسلم؟

ج: يحرم التغوط على قبر مسلم.

س: ما حكم البول في المسجد؟

ج: يحرم البول في المسجد ولو في إناء.

س: ما حكم البول على المعظّم؟

ج: يحرم البول على المعظّم أي ما يعظّم شرعًا.

س: ما حكم ترك الختان؟

ج: يحرم ترك الختان للبالغ، ويجوز عند مالك.

س: ما حكم المشي في معصية؟

ج: يحرم المشي في المعصية كالمشي في سعاية بمسلم أو في قتله بغير حق أو فيما يضره بغير حق.

س: ما حكم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق؟

ج: يحرم إباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قِصاص أو دَيْن أو بر والديه أو تربية الأطفال.

س: ما حكم التبختر في المشي؟

ج: التبختر في المشي حرام لقوله تعالى {وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً *} [سورة الإسراء] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقِي الله وهو عليه غضبان» رواه البيهقي. والتبختر في المشي هو أن يمشِيَ مِشْية الكِبْر والخيَلاء.

س: ما حكم تخطّي الرقاب؟

ج: يحرم تخطّي الرقاب وذلك لحديث عبد الله ابن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبِي يخطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجلس فقد ءاذيت» رواه أبو داود وابن حبان. أما التخطي للفرجة، أي لسدها فيجوز مع توقي الأذى.

س: تكلم عن المرور بين يدي المصلي.

ج: يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة بأن تكون هذه السترة مرتفعة قدر ثلثي ذراع فأكثر قريبة منه ثلاثة أذرع يدوية فأقل.

س: ما حكم مد الرجل إلى المصحف؟

ج: يحرم مد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع على شىء لأن في ذلك إهانة له.

س: ما حكم المشي إلى محرم والتخلف عن واجب؟

ج: يحرم المشي إلى ما حرم الله على اختلاف أنواعه، وكذلك إضاعة واجب، قال صلى الله عليه وسلم: «وزنى الرجل المشي» رواه البخارِي. فصل في معاصِي البدن.

س: تكلم عن عقوق الوالدين.

ج: عقوق الوالدين هو إيذاؤهما أذى شديدًا غير هين، وهو من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه، والديوث، ورَجُلَةُ النساء» رواه ابن حبان، أي لا يدخلونها مع الأولين.

س: تكلم عن الفرار من الزحف.

ج: الفرار من الزحف أي الهروب من صف القتال، فإذا كان المسلمون عددهم أكثر من نصف عدد الكفار، أو كانوا نصف عددهم، يحرم عليهم الفرار عندئذ.

س: تكلم عن قطيعة الرحم.

ج: قطيعة الرحم من الكبائر، وهي تحصل بإيحاش قلوب الأرحام وتنفيرها إما بترك الزيارة أو الإحسان، والرحم الأقارب كالخالات، والعمات، وأولادهن.

س: ما حكم إيذاء الجار؟

ج: يحرم إيذاء الجار ولو كان كافرًا له أمان أذى ظاهرًا.

س: ما حكم خضب الشعر بالسواد؟

ج: يحرم خضب الشعر بالسواد للنساء، وكذا للرجال إلا للجهاد، وقال بعض العلماء: لا يحرم إلا إذا كان بقصد الغشّ.

س: ما حكم تَشَبُّهِ الرجال بالنساء؟

ج: يحرم تشبُّهُ الرجال بالنساء وعكسه لحديث: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبْسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل» رواه أبو داود.

س: ما حكم استعمال الحناء للرجل؟

ج: يحرم على الرجل استعمال الحناء في اليدين والرجلين لغير حاجة، لأن فيه تشبهًا بالنساء.

س: ما حكم إسبال الثوب؟

ج: يحرم إسبال الثوب، أي إنزال الثوب على الأرض للفخر، أما لغير الفخر فيجوز مع الكراهة.

س: تكلم عن قطع الفرض والنفل.

ج: يحرم قطع الفرض بغير عذر، وقطع نفل الحج والعمرة، ولا يحرم قطع نفل الصلاة ونفل الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» رواه البيهقي.

س: تكلم عن محاكاة المؤمن استهزاءً به.

ج: يحرم محاكاة المسلم في قول، أو فعل، أو إشارة على وجه الاستهزاء به، قال الله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ… *} [سورة الحجرات].

س: تكلم عن تتبع عورات المسلمين.

ج: يحرم التجسس على عورات الناس أي التطلع على عوراتهم والتتبع لها، قال تعالى {…وَلاَ تَجَسَّسُوا… *} [سورة الحجرات] .

س: تكلم عن الوشم.

ج: الوشم هو غرز الجلد بالإبرة ثم يُذَرّ عليه نحو نِيْلَةٍ لِيَزْرق، وهو حرام لحديث الصحيحين: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة» .

س: تكلم عن هجر المسلم.

ج: يحرم هجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث إن كان الهجر بغير عذر شرعِيّ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» رواه البخارِي.

س: تكلم عن مجالسة الفاسق.

ج: يحرم مجالسة الفاسق فسقًا عمليًّا كشارب الخمر مثلاً للإيناس له على فسقه.

س: تكلم عن لبس الحرير والفضة والذهب للرجل.

ج: يحرم على الرجل لبس الذهب والفضة إلا خاتم الفضة، ويحرم عليه لبس الحرير الذي تخرجه الدودة وما أكثره وزنًا منه.

س: تكلم عن الخلوة بالأجنبية.

ج: تحرم الخلوة بأجنبية غير زوجته وأمته التي تحل له، وتحصل بأن يختلي رجل وامرأة منفردين لا يراهما ثالث، وفي الحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» رواه الترمذِي.

س: تكلم عن سفر المرأة بغير محرم.

ج: يحرم سفر ما يسمى سفرًا على المرأة بغير نحو محرم.

س: تكلم عن استخدام الحر كرهًا.

ج: يحرم استخدام الحر كرهًا، بأن يقهره على عمل لنفسه أو لغيره، لحديث أبي داود وغيره في النهي عن ذلك.

س: تكلم عن معاداة الولي.

ج: يحرم معاداة أولياء الله، والولي هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل، قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى «من عادى لي وليًّا فقد ءاذنته بالحرب» رواه البخارِي.

س: تكلم عن ترويج الزائف.

ج: يحرم ترويج الزائف، وذلك يدخل في الغش.

س: ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة؟

ج: يحرم استعمال أوانِي الذهب والفضة واتخاذها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في ءانية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» رواه مسلم .

س: تكلم عن الإعانة على المعصية.

ج: يحرم الإعانة على المعصية. قال تعالى {…وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ… *} [سورة المائدة].

س: ما حكم ترك الفرائض؟

ج: يحرم ترك الفرض من صلاة أو غيرها، أو فعله صورة مع الإخلال بركن أو شرط، أو مع فعل مبطل له، ويحرم تأخير الفرض عن وقته لغير عذر.

س: تكلم عن اتخاذ الحيوان غرضًا، وعن رميه بالمثقل المذفف.

ج: يحرم اتخاذ الحيوان هدفًا يرمى إليه للهو أو لتعلم الرماية، إلا ما استحب قتله فيرمِي إليه بنية قتله لا تعذيبه، وكذلك يحرم رمي الصيد بالمثقّل المذفّف، والمثقل ما يقتل بِثِقَلِهِ كالصخرة، والمذفف هو المسرع لإزهاق الروح كالرصاص الذي عرف استعماله للصيد.

س: ما حكم إحداد المرأة؟

ج: يحرم ترك الزوجة المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو التزام ترك الزينة والطيب إلى انتهاء عدَّتها، ولا يجوز للمحدة أن تخرج من بيتها إلا لعذر مدة العدة. وأما غير الزوجة فلا تزيد في الإحداد على ثلاثة أيام. ولا يحرم على المحدّة التكلم مع الأجانب كلامًا غير محرّم، ولا يحرم عليها الجلوس في شرفة البيت.

س: ما حكم تنجيس المسجد أو تقذيره؟

ج: يحرم تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر كالبزاق والمخاط، لأن حفظ المسجد عن ذلك من تعظيم شعائر الله.

س: تكلم عن التهاون بالحج.

ج: إذا قصّر شخص بالحج بعد الاستطاعة إلى أن مات ولم يحج، فذلك حرام.

س: متى يحرم الاستدانة في المباح؟

ج: يحرم الاستدانة لمن لا يرجو وفاء دينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك.

س: ما حكم إنظار المعسر؟

ج: يجب إنظار المعسر، وهو العاجز عن قضاء ما عليه من الدَّيْن، فإن ترك الدائن إنظاره مع علمه بحاله وذلك بملازمته لمضايقته أو حبسه حرم.

س: تكلم عن بذل المال في معصية.

ج: يحرم بذل المال في معصية، كأن يصرفه في شراء ءالات الملاهِي، وفي الميسر ونحوه.

س: تكلم عن الاستهانة بالمصحف.

ج: من معاصِي البدن الاستهانة بالمصحف، أي فعل ما يشعر ترك تعظيمه، وكذلك فعل ذلك بعلم شرعِي ككتب الفقه والحديث والتفسير، كأن يتوسدها.

س: تكلم عن تغيير منار الأرض، وعن التصرف بالشارع.

ج: من معاصِي البدن تغيير منار الأرض بأن يُدخل من حدود جاره شيئًا في حد أرضه، وكذلك التصرف بالشارع بما فيه ضرر للمارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَلَعَنَ الله من غيَّر منار الأرض» – رواه مسلم -.

س: فيم يحرم استعمال المعار؟

ج: يحرم استعمال المعار في غير المأذون له فيه، ويحرم أن يزيد على المدة المأذون له فيها، وإعارته لغيره بغير رضا المالك.

س: ما معنى تحجير المباح، واذكر بعض ما يحرم تحجيره من المباح؟

ج: يحرم تحجير المباح وهو منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص، كالمرعى، والاحتطاب من الموات، والملح من معدنه، والنقدين من معدنهما، وكذلك الماء للشرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار» رواه أبو داود.

س: متى يجوز استعمال اللقطة؟

ج: يجوز استعمال اللقطة بعد التعريف عنها المدة المطلوبة في الشرع وتملكها، مع نية أن يغرم لصاحبها إن ظهر.

س: ما حكم الجلوس مع مشاهدة المنكر؟

ج: يحرم الجلوس في مكان مع مشاهدة المنكر لغير عذر.

س: تكلم عن التطفل في الولائم.

ج: يحرم التطفل في الولائم كأن يذهب إلى الوليمة من غير أن يدعَى، وهو لا يعلم رضاهم ولم يأذنوا له، أو أذنوا له حياء.

س: تكلم عن عدم التسوية بين الزوجات.

ج: يحرم ترك العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، كأن يرجح واحدة من الزوجتين على غيرها ظلمًا في النفقة الواجبة أو المبيت، وليس عليه أن يسوى بينهن بالمحبة القلبية والجماع.

س: تكلم عن خروج المرأة إن كانت متعطرة من البيت.

ج: يحرم خروج المرأة من بيتها متعطرة بقصد التعرض للرجال، وأما إذا خرجت متعطرة أو متزينة، ساترة ما يجب عليها ستره، ولم يكن قصدها التعرض للرجال، فهو مكروه تنزيهًا.

س: تكلم عن السحر.

ج: يحرم استعمال السحر وتعليمه وتعلمه لمن يعمل به.

س: تكلم عن الخروج عن طاعة الإمام.

ج: من معاصِي البدن الخروج عن طاعة الإمام، فلا يجوز قتاله لخلعه وإن كان فاسقًا.

س: متى يحرم التولي على يتيم، أو مسجد، أو قضاء؟

ج: يحرم التولي على يتيم، أو مسجد، أو قضاء، أو نحو ذلك مع العلم بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة.

س: تكلم عن إيواء الظالم.

ج: من المعاصِي إيواء الظالم لمناصرته، ليحول بين الظالم وبين من يريد أخذ الحق منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ءاوى محدثًا» أي ظالمًا، رواه مسلم.

س: ما حكم ترويع المسلمين؟

ج: يحرم ترويع المسلمين وإخافتهم بغير حق.

س: ما حكم قطع الطريق؟ وما حد من فعل ذلك؟

ج: يحرم قطع الطريق سواء حصل قتل وأخذ مال أو لا، ويحد قاطع الطريق بحسب جنايته بتعزير، أو بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فإن عاد فيده اليسرى ورجله اليمنى، أو بقتل ثم صلب، ثم يصلى عليه ويدفن إن كان مسلمًا.

س: تكلم عن الوفاء بالنذر.

ج: يحرم ترك الوفاء بالنذر، ولكن إن كان النذر في معصية أو في غير قربة فإنه لا يصح ولا يجب الوفاء به.

س: تكلم عن الوصال في الصوم.

ج: يحرم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين فأكثر من غير أن يتناول شيئًا من الطعام أو الشراب في الليل عمدًا.

س: تكلم عن ءاخذ مجلس غيره.

ج: يحرم أخذ مجلس المسلم، وكذلك يحرم أخذ نوبته، وذلك كأن يكون مدرس في مجلس تدريس فيقوم ليقضي حاجة فيأتي من يحتل مكانه بدون سبب شرعِي.

س: ممّ تجب التوبة؟

ج: تجب التوبة فورًا من كل الذنوب، صغيرها وكبيرها.

س: من ندم على ذنب لأجل ضياع ماله، أو لفوات مصلحة دنيوية وليس أسفًا على عدم رعاية حق الله، هل يجزئه ذلك في التوبة؟

ج: لا يجزئه ذلك.

س: هل يشترط الاستغفار اللساني لصحة التوبة؟

ج: لا يشترط الاستغفار اللساني أي أن يقول بلسانه: أَستغفر الله لصحة التوبة

س: ما هي التوبة؟.

ج: التوبة هي الندم، والإقلاع، والعزم على أن لا يعود إلى الذنب، فإن كان هذا الذنب ترك فرض قضاه، أو تبعة لآدمِي قضاه أو استرضاه.